أصدرت مصلحة الشهر العقاري تعليمات بخصوص المحررات الموثقة أمام السلطات الأجنبية، وذلك وفقا لمنشور فني رقم 4 لسنة 2024.
ونص المنشور الذي اطلعت عليه ” المال” ، أن يستبدل بنص الفقرة (ج) من المادة 61 من تعليمات الشهر العقاري طبعة 2001 المستبدلة بالمنشور الفني رقم 5 لسنة 2015 النص التالي ” إذا لم يتم اعتماد التوكيل من قنصل جمهورية مصر العربية فيكتفي باعتماد التوكيل من قنصلية الدولة الاجنبية بمصر أو القنصلية التي ترعى مصالح الدولة الأجنبية ويعتمد بعها من الخارجية المصرية.
وذكر المنشور إلى أنه المادة 61 من تعليمات الشهر طبعة 2001 المعدلة بالمنشور الفني رقم 5 لسنة 2015 على أنه ” يراعي بالنسبة للتوكيلات المحررة في الخارج القواعد الاتية:
إذا كان التوكيل قد تم أمام السلطات الاجنبية المختصة فيكتفى باعتماده من قنصل جمهورية مصر العربية على أن يعتمد توقيع القنصل من وزارة الخارجية، كما أن البند (ج ) نص على أنه ” إذا لم يوجد في الدولة التي عمل بها التوكيل فتصل لجمهورية مصر العربية وثبت ذلك بإفادة رسمية ومعتمدة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بوزارة الخارجية المصرية، فيكتفى باعتماد التوكيل من القنصلية التي ترعى مصالح الدولة الاجنبية بمصر ويعتمد بعدها من الخارجية المصرية.
وذهب المنشور إلى أنه حيث سبق وقد ورد للمصلحة برقم 386 بتاريخ 13 مارس 2018 كتاب السفير نائب مساعد الوزير للشئون القنصلية للمواطنين والأجانب والتصديقات – وزارة الخارجية ملف رقم 3 / 1/9 بتاريخ 21 فبراير 2018 والمتضمن بشأن الافادة عن المحررات المعتمدة بواسطة السلطات الأجنبية دون اعتمادها من سفاراتنا في الخارج بأنه يستوى اعتماد سفارة الدولة الأجنبية في مصر على المحرر الصادر من سلطاتها داخل الدولة الأجنبية واعتماد سفارتنا في هذه الدولة شريطة اعتماد وزارة الخارجية المصرية بعد توقيع أيا من السفارتين (الأجنبية في مصر أو المصرية في الدولة الصادر منها المحرر) على هذه المحررات .
كما كان قد نص المنشور الفني رقم 4 لسنة 2023 على ضرورة إبداع التوكيلات المحررة بالخارج بأحد مكاتب أو فروع التوثيق المميكنة دون غيرها، وقد استبان لرئاسة المصلحة وجود اشكالية في طلبات إيداع التوكيلات الموثقة خارج البلاد أمام السلطات الأجنبية عن طريق التطبيقات الإليكترونية بمعرفة السلطات المختصة بحسب دولة الاصدار دون تطلب الحصول على سلسلة الاعتمادات المتعارف عليها سابقاً وللتغلب على تلك الاشكالية وتيسيراً على أصحاب الشأن على وجه العموم وحيث ورد للمصلحة كتاب القاضي الدكتور مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم 1097 المؤرخ 18 يناير 2024 وارد مكتب رئيس القطاع برقم 433 في 2024 /1/20 مشيرا الى كتاب المصلحة المؤرخ 2024 /1/16 والمنتهى إلى الموافقة على إذاعة المنشور الفني.
وفي نفس السياق أصدرت مصلحة الشهر العقاري كتاب دوري رقم 116 لسنة 2024 نص على أنه ورد للمصلحة كتاب مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم 16074 بتاريخ 15 أكتوبر الجاري والمتضمن التوجيه بإذاعة كتاب دوري بعدم استكمال اجراء استخراج التوكيل إلا بعد تدوين رقم الهاتف لأطراف التعامل بكافة معاملات التوثيق علما بأن الخاصية مهيئة بتطبيق التوثيق لذلك.
وعليه تقرر ” حسب المنشور ” أنه يتعين على مكاتب وفروع التوثيق المميكنة إدراج الهاتف المحمول الخاص بأطراف التعامل إلى بيانات كافة معاملات التوثيق وعدم استكمال أي إجراء دون إثبات رقم الهاتف المحمول الخاص بالمتعاملين في الخانة المخصصة لذلك على التطبيق.