أصدرت مصلحة الشهر العقاري، التابعة لوزارة العدل، تعليمات بشأن التعامل على وحدات برنامج الاسكان الاجتماعي، وذلك وفقا لما ورد من كتاب لمساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري في 17 ابريل الجاري.
ونص المنشور على أنه يستبدل بنص البند الأول من التعليمات التنفيذية الخاصة بالمنشور الفني رقم 4 لسنة 2019 بالنص التالي ” يحظر على مكاتب الشهر العقاري ومكاتب السجل العيني ومأموريتها ومكاتب وفروع التوثيق تسجيل أو قيد أو اثبات تاريخ أو توثيق أو التصديق على أية توكيلات أو تنازلات أو إجراء أي تعاملات على وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي أو جزء منها لمدة خمس سنوات من تاريخ استلام المنتفع لها.
كما نص المنشور على أنه يسري هذا الحظر على قطع أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي لمدة خمس سنوات من تاريخ اعتماد شهادة صلاحية المبنى المقام عليها بالكامل للإشغال من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.
كما يستثنى من الحظر المشار إليه الوحدات والأراضي التي يصدر بشأنها موافقة مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وكذلك تسجيل الوحدة أو الأرض باسم المستثمر، وقيد الرهن أو الامتياز أو التوكيلات الصادرة لصالح جهات التمويل العقاري.
ونص المنشور على أنه على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والامناء المساعدين والجهاز الإشرافي مراعاة ذلك.
وذكرت مصلحة الشهر العقاري، أن المنشور يأتي في ضؤ ما نص عليه القانون 13 لسنة 2018 بإصدار قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في مادته الرابعة على ” يلتزم المنتفع بوحدة سكنية من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي باستعمالها لسكناه وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ استلامه لها ويستثنى من ذلك الحالات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق ويحظر على المنتفعين بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرف والتعاملات على موافقة مجلس إدارة الصندوق قبل مضي المدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى أو الحصول كما يحظر على المنتدمين بقطع الأراضي التصرف في المباني أو أي جزء منها إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ اعتماده شهادة صلاحية المبنى بالكامل للإشغال من الجهة الإدارية المختصة لشئون التخطيط والتنظيم، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق .
ويقع باطلاً كل تصرف في وحدات أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنديداً له ولي مادته الخامسة على ” يحظر على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق خلال المدة المشار إليها في المادة (4) من هذا القانون الشهر أو التسجيل العيني أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أي معاملات على وحدات أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي إلا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، وذلك فيما عدا تسجيل الوحدة أو الأرض باسم المستثمر، وقيد الرهن أو حق الامتياز أو التوكيلات لصالح التمويل العقاري.