جاء في المادة (233) لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم (194) لسنة 2020، أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد علي 10 سنوات، وبغرامة تتراوح من 1 إلي 5 ملايين جنيه، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة، أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول علي الترخيص طبقاً لنص المادة “209” من نفس القانون.
وتنص علي الآتي: “لمجلس الإدارة أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، والأ يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص، بالإضافة إلي نظام العمل في شركات تحويل الأموال، ونظام رقابة البنك المركزي عليها”.
كما تنص نفس المادة علي إجازة الترخيص بإنشاء فروع لها في مصر، لمزاولة نشاط تحويل الأموال، بشرط ألا يقل رأس المال المخصص لعمل الفرع عن مليون دولار أمريكي، ويكون في البنك المركزي سجلاً لقيد تلك الشركات وذلك بعد أداء رسم معاينة مقداره 100 ألف جنيه عن المركز الرئيس، و50 ألف جنيه عن كل فرع، كما يتولي مراجعة حسابات شركة تحويل الأموال مراقب حسابات من بين المقيدين في سجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزي، ولا يجوز للمراقب الواحد مراجعة حسابات أكثر من 3 شركات في وقت واحد، وعلي الشركة لأن تخطر البنك المركزي بتعيين مراقب الحسابات خلال 30 يوماً من تاريخ التعيين.
وظهرت السوق الموازية في مصر خلال النصف الثاني من عام 2022، نتيجة لخروج الأموال الأجنبية من الدولة علي إثر إندلاع الحرب الروسة الأوكرانية، حيث خرج حوالي 22 مليار دولار من الاقتصاد المحلي خلال تلك الفترة.
عقوبة التعامل بالنقد الأجنبي خارج البنوك
وجاء في المادة رقم (233) لنفس القانون، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد علي 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد عن 5 مليون جنيه، أو بإحدي العقوبتين معاً، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من نفس القانون.
كما يعاقب كل من خالف أحكام المادة (213) من القانون، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة، ولا تزيد علي أربعة أمثاله، أو بإحدي العقوبتين، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوي، ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
أحكام المادة (213) للقانون رقم (194)
تنص المادة (213) علي أن دخول النقد الأجنبي إلي البلاد مكفول لجميع القادمين للبلاد، علي أن يتم الإفصاح عنه في الإقرار الُمعد لهذا الغرض إذا جاوز 10 آلاف دولار أمريكي، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخري.
أحكام المادتين (214، 215) لنفس القانون
وتنص المادة رقم (214) علي الآتي: “للبنوك القيام بجميع عمليات النقد الأجنبي، بما في ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج، والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبي، كما يجوز للبنوك تصدير واستيراد العملات الأجنبية بعد موافقة البنك المركزي، وفي حالة مخالفة البنك لقواعد وإجراءات هذا التعامل، للمحافظ أن يتخذ ما يراه مناسباً من إجراءات بما في ذلك إيقاف البنك عن التعامل في النقد الأجنبي لمدة لا تجاوز سنة”.
كما تنص المادة (215): “علي البنوك وشركات الصرافة والجهات التي تم السماح لها بالتعامل في النقد الأجنبي، أن تقدم للبنك المركزي بيانات عما تباشره من عمليات النقد الأجنبي، سواء تمت لحسابها، أو لحساب الغير، ويحدد مجلس الإدارة محتوي البيانات وأسلوب ومواعيد تقديمها، بالإضافة إلي قيام البنك المركزي بمراقبة عمليات النقد الأجنبي طبقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له”.