منحت هيئة الرقابة المالية مهلة إضافية لمدة سنة أخرى لشركة كاف لتأمينات الحياة لتصفية جميع وثائقها السارية بنظام التكافل.
نص قرار هيئة الرقابة المالية
وأصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية القرار رقم 269 لسنة 2023 بشأن منح مهلة إضافية لشركة كاف لتأمينات الحياة لمدة سنة أخرى لتصنيف وثائق التأمين السارية بنظام التأمين التكافلي.
ويأتي ذلك في ظل تحول الشركة للعمل بنظام التأمين التجاري، وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
جاء القرار بعد الإطلاع على النظام الأساسي لهيئة الرقابة المالية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009، وعلى القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولائحته التنفيذية.
وأصدرت الرقابة المالية القرار بعد الاطلاع على قرار مجلس إدارتها رقم 193 لسنة 2021 بموافقتها المبدئية على تعديل نظام عمل الشركة من العمل بنظام التأمين التكافلي إلى العمل بنظام التأمين التجاري.
وذلك بجانب القرار رقم 140 لسنة 2022 بشأن نفس الموافقة المبدئية لتعديل نظام عمل الشركة فضلا عن قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 2131 لسنة 2022 بشأن نفس الأمر.
وكان الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدر القرار رقم 1465 لسنة 2023 بتشكيل لجنة دراسة طلبات الموافقة المبدئية لتعديل نظام العمل بشركات التأمين التكافلي إلى النظام التجاري.
ضوابط تحول شركات التكافل إلى النظام التجاري
وتشمل الضوابط إلزام شركات التأمين التكافلي الراغبة في تعديل ترخيصها للعمل بنظام التأمين التجاري تقديم طلب بذلك للهيئة متضمنًا وافقة مجلس إدارة الشركة ولجنة الرقابة الشرعية، على أن يتم اعتماد ذلك من الجمعية العامة للشركة.
وتضم الضوابط خطة الشركة للتعديل للعمل بنظام التأمين التجاري، على أن تتضمن أسباب ومبررات التعديل للعمل بنظام التأمين التجاري والفترة الانتقالية وطريقة معالجة الوثائق السارية بنظام التكافل في تاريخ التحويل وحقوق والتزامات حملة الوثائق المشتركين ورأس المال وحقوق المساهمين وخطة عمل الشركة المستقبلية وخطة التوسع في العمل وفروع التأمين.
وتتضمن كذلك تقرير بالفحص النافي للجهالة (مالي وفني وقانوني وضريبي) لتحديد الحقوق والالتزامات في تاريخ التعديل لكل من حملة وثائق التأمين التكافلي (المشتركين) والمساهمين (حملة الأسهم)، معتمدًا من مراقب حسابات من مراقبي الحسابات المقيدين لدى الهيئة بخلاف مراقب حسابات الشركة وكذا معتمد من أحد الخبراء الاكتواريين المسجلين بالهيئة بخلاف الخبير الاكتواري للشركة.
وألزمت الهيئة تلك الشركات بتقديم ما يثبت أنها نشرت في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل إعلانًا يظهر اعتزامها تحويل النشاط للعمل بنظام التأمين التجاري، بالنسبة لوثائق التأمين السارية بنظام التكافل في تاريخ التعديل تقديم الأسس القانونية والفنية والمحاسبية والاكتوارية في التصرف في تلك الوثائق