أصدر الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية ثلاثة قرارات تنفيذية بضوابط تشكيل والترشح لعضوية مجالس إدارات شركات الإيداع والقيد المركزى الثلاث، وهى شركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية بالقرار رقم (38) لسنة 2021، وشركة المقاصة والتسوية للعقود التى يجرى التعامل عليها فى بورصات العقود الآجلة بالقرار رقم (39) لسنة 2021، وشركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق والأدوات المالية الحكومية بالقرار رقم (40) لسنة 2021 وذلك عقب موافقة مجلس إدارة الهيئة.
وقال عمران أن القرارات الصادرة راعت أن تكون ضوابط تشكيل مجالس إدارات تلك الشركات متطابقة مع قواعد حوكمة الشركات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية -السابق إقرارها فى منتصف العام الماضي- بحيث تكون مدة دورة مجلس إدارة الشركة ثلاث سنوات، وألا يقل عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة عن خمسة أعضاء ولا يزيد على تسعة، يكون غالبيتهم من ذوى الخبرة ومن غير التنفيذيين، على أن يتضمن التشكيل عضوين على الأقل من المستقلين، كما نصت على تضمين عنصراً نسائياً على الأقل بتشكيل مجلس الإدارة، وحددت بألا يجوز لرئيس مجلس إدارة الشركة وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين أن يكونوا أعضاًء بالمجلس لأكثر من ثلاث دورات متصلة أو منفصلة، وفى ذات الوقت لا يجوز لعضو مجلس إدارة الشركة أن يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى تباشر نشاط الإيداع والقيد المركزي.
يذكر أن الحد الأقصى لعدد أعضاء مجالس إدارات شركة الإيداع المركزى الوحيدة فى السوق وهى مصر المقاصة كان 13 عضوا فى السابق ، ومفترض أن تُطبق التعديلات الجديدة على انتخابات مجلس إدارة شركة مصر المقاصة القادمة فى شهر يوليو المقبل.
وتابع أن على شركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية أن تتولى إعداد أربع قوائم للمرشحين مقسمة إلى قائمة المرشحين لرئاسة الشركة، وقائمة المرشحين لممثلى مجموعات الأعضاء المساهمين بالشركة، وقائمة المرشحين من ذوى الخبرة ممن يحق لهم تولى منصب العضو المنتدب، وقائمة المرشحين من ذوى الخبرة ممن لا يحق لهم تولى منصب العضو المنتدب. فى حين أن شركة المقاصة والتسوية للعقود التى يجرى التعامل عليها فى بورصات العقود الآجلة عليها أن تتولى إعداد ثلاث قوائم فقط للمرشحين تنقسم إلى قائمة المرشحين لرئاسة الشركة، قائمة المرشحين من ذوى الخبرة ممن يحق لهم تولى منصب العضو المنتدب، قائمة المرشحين من ذوى الخبرة ممن لا يحق لهم تولى منصب العضو المنتدب.
وتتولى لجنة يشكلها رئيس الهيئة بقرار منه فحص ودراسة طلبات الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة كل من شركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، وشركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق والأدوات المالية الحكومية، وشركة المقاصة والتسوية للعقود التى يجرى التعامل عليها فى بورصات العقود الآجلة، للتأكد من توافر الشروط المُتطَلبة فى شأنهم، ثم تُعِد تقريراً مسبباً بالموقف النهائى لرفعه للهيئة للموافقة عليه، ليتم عرض قائمة المرشحين على الجمعية العامة للاختيار من بينها.
وأوضح د. عمران أن القرارات التنفيذية بضوابط تشكيل والترشح لعضوية مجالس إدارات شركات الإيداع والقيد المركزى قد حددت شروط وإجراءات الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الشركة بألا يجوز للشركة عضو الإيداع المركزى والشركات التابعة لها أو الشركات أعضاء الإيداع المركزى الخاضعة للسيطرة الفعلية لذات الشخص الطبيعى أو الاعتبارى التقدم بأكثر من مرشح واحد لعضوية مجلس إدارة الشركة، وبالنسبة لمن يتم ترشيحه لعضوية مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية ممثلاً لمجموعة الأعضاء المساهمين فيها فيجب ألا تقل مدة خبرته فى مجال سوق رأس المال أو فى إحدى المجالات القانونية أو المحاسبية أو التمويلية أو الفنية المتعلقة بأنشطة وأعمال الشركة عن سبع سنوات، وأن يكون المرشح الممثل لمجموعة الأعضاء من الشركات العاملة فى مجال الوساطة فى الأوراق المالية أو أمناء الحفظ رئيساً أو عضوا بمجلس إدارة أى من هذه الشركات، وإذا كان أمين الحفظ من البنوك فيجب أن يكون المرشح هو المسئول عن نشاط أمناء الحفظ لديه.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن القرارات التنفيذية نظمت الشروط الواجب توافرها فى المرشحين كأعضاء من ذوى الخبرة ممن يحق لهم تولى منصب رئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو المنتدب لها ، بحيث يمتلك خبرة لا تقل عن 10 سنوات فى مجال أسواق رأس المال أو الخدمات المالية أو المصرفية أو تكنولوجيا المعلومات ذات الصلة، و ألا يكون له مصالح تتعارض مع واجبات عضوية مجلس إدارة الشركة أو أن يكون من شأنها أن تؤثر فى حيدته عند المداولات أو اتخاذ القرار، وألا يكون المرشح ومجموعته المرتبطة مساهماً فى رأس مال أى من الأعضاء المساهمين فى شركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، أو شاغلاً لوظيفة فى أى منها أو أى من الشركات القابضة أو الشقيقة أو التابعة لها، وألا يكون المرشح ومجموعته المرتبطة مرتبطاً بعلاقة عمل أو علاقة تعاقدية مع إحدى الشركات أو الجهات الأعضاء المساهمين بشركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية أو يكون قد شغل عضوية مجلس إدارة أيًا من الأعضاء المساهمين بالشركة أو شركاتها القابضة أو التابعة أو الشقيقة وذلك خلال سنة كاملة سابقة على ترشحه وليس زوجاً أو من أقارب الدرجة الثانية لأى من هؤلاء.
وفى سياق متصل أصدر الدكتور محمد عمران-رئيس هيئة الرقابة المالية القرار رقم (32 ) لسنة 2021 بتعديل النظام الأساسى لصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية لتوسيع المظلة التأمينية التى يغطيها الصندوق لتشمل المخاطر الناتجة عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية، وحددها فى المخاطر غير التجارية التى يغطيها الصندوق لصالح مساهمى أعضاء الصندوق من الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية، وعلى سبيل الحصر إفلاس الشركة عضو الصندوق بموجب حكم نهائي، أو صدور أحكام نهائية لصالح مالكى الأوراق أو الأدوات المالية حرة التداول ضد إدارة العضو فى حالتى التدليس أو الإهمال الجسيم، والشطب الإجبارى للأوراق أو الأدوات المالية للشركة العضو من جداول البورصات المصرية، نتيجة صدور قرار نهائى من إدارة البورصة إعمالاً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
وأوضح رئيس الهيئة أن صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية ملتزم بتعويض مساهمى الشركات الأعضاء بالصندوق المالكين للأوراق والأدوات المالية حرة التداول بما يعادل متوسط سعر إقفال الورقة أو الأداة المالية خلال ثلاثة أشهر تم التداول فيها على الورقة أو الأداة المالية، على أن يكون التعويض بالقيمة العادلة التى يحددها مستشار مالى مستقل تختاره الهيئة من المقيدين بسجلاتها.
وأشار عمران أن مجلس الإدارة قد وافق فى ذات الجلسة على قواعد وإجراءات انتخاب ممثلى الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية والشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية فى البورصات المصرية فى عضوية مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية، والتى صدرت بالقرار رقم (41) لسنة 2021.
الجدير بالذكر أن ما صدر عن المجلس يأتى فى ضوء استكمال الهيئة لخطوات تفعيل احكام مواد القانون رقم (143) لسنة 2020 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى لتنظيم كافة شركات الإيداع والقيد المركزى ليصبح قانونا عاما وشاملا متضمنا كافة الأحكام المنظمة للإيداع والقيد المركزى للأسواق الحاضرة وأسواق العقود الآجلة للأوراق المالية والسلع.