«الخدمات الحكومية» تصدر ضوابط التقدم بالشكاوى في التعاقدات التي يتم إبرامها (مستند)

إزاء ما تلاحظ للهيئة من عدم مراعاة الضوابط والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها قانونا فيما يخص شكاوى التعاقدات العامة ودراستها والبت فيها وفقا لصحيح احكام قانون تنظيم التعاقدات

«الخدمات الحكومية» تصدر ضوابط التقدم بالشكاوى في التعاقدات التي يتم إبرامها (مستند)
السيد فؤاد

السيد فؤاد

11:28 م, الثلاثاء, 15 أبريل 25

أصدرت محاسب محمد عادل عبد المجيد، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية ” التابعة لوزارة المالية “، تعليمات بشأن الضوابط والإجراءات المنظمة للتقدم بالشكاوي في التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.

ونص كتاب دوري صادر عن الهيئة، أن تلك التعليمات تأتي في ضوء ما تقضي به المادة (5) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (182) لسنة 2018، والمادة 6 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (692 ) لسنة 2019 بشأن إجراءات وضوابط التعامل مع الشكاوى والبت فيها، وقرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم (665) لسنة 2021بشأن تنظيم مكتب شكاوى التعاقدات العمومية وتحديد اختصاصاته وقواعد العمل به.

كما تم صدور تلك التعليمات إزاء ما تلاحظ للهيئة من عدم مراعاة الضوابط والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها قانونا فيما يخص شكاوى التعاقدات العامة ودراستها والبت فيها وفقا لصحيح احكام قانون تنظيم التعاقدات ولائحته التنفيذية، وقرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء المشار اليه.

ونصت التعليمات، على أنه يتم توجيه كافة الجهات المعنية الى وجوب مراعاة الضوابط والإجراءات والمواعيد المنظمة لتقديم الشكاوى والبت فيها، ومن تلك الضواط أنه يحق لكل ذي شان مقدمي العطاءات / العروض ، والمتعاقدين أو من يمثلهم قانونا بموجب توكيل أو تفويض التقدم بشكواه كتابة الي إدارة التعاقدات بالجهة الإدارية في المواعيد المنصوص عليها قانونا حسب الأحوال بخصوص أي إجراء من إجراءات التعاقد مرفقا معها المستندات المؤيدة لها، على أن يتم إخطار مكتب شكاوى التعاقدات العامة بصورة من الشكوى ومرفقاتها الكائن في  مقر المكتب بمدينة نصر، ومقر المكتب بالعاصمة الإدارية العاصمة الإدارية الجديدة.

كما يتم قيام إدارة التعاقدات بالجهة الإدارية بدراسة الشكاوى المقدمة ورفع تقرير بنتيجة دراستها للسلطة المختصة للاعتماد، وإخطار الشاكي ومكتب شكاوى التعاقدات بنتيجة الدراسة وذلك كله خلال مدة لا تجاوز خمسة أيام من تاريخ استلام الشكوى المستوفاة.

وفي حال صحة الشكوى يجب أن يتضمن القرار المعتمد من السلطة المختصة التدابير الواجب تنفيذها لإزالة أسبابها واتخاذ أي إجراءات يوصي بها.

وفور اعتماد السلطة المختصة للقرارات الناتجة عن دراسة الشكوى تلتزم إدارة التعاقدات باخطار مقدم الشكوى، ومكتب شكاوي التعاقدات العمومية بتلك القرارات وكذا النشر عنها على بوابة التعاقدات العامة.

ونصت التعليمات، على أنه إذا لم تفصل الجهة الإدارية في الشكوى خلال المدة القانونية المشار اليها عاليه، او رفض الشاكي قبول القرار الصادر عن الجهة الإدارية، يحق لصاحب الشكوي خلال يومي العمل التاليين لانقضاء هذه المدة التقدم بشكواه لمكتب شكاوى التعاقدات العامة على النموذج المعد لذلك والمنصوص عليه بقرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم (665) لسنة 2021، مرفق به رد الجهة الإدارية على الشكوى.

كما يتولى مكتب شكاوى التعاقدات العامة خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أيام عمل تبدأ من تاريخ تلقيه الشكوى والمستندات المؤيدة لها، إخطار الجهة الإدارية المشكو في حقها بورود الشكوى وطلب موافاته بالمستندات التفصيلية، على إلا تجاوز مدة موافاة المكتب بتلك المستندات خمسة أيام عمل من تاريخ الأخطار، وحال مخالفة ذلك يتم تطبيق حكم المادة (۸۹) من قانون تنظيم التعاقدات المشار اليه والمادة (178) من لائحته التنفيذية.

كما يتولى مكتب شكاوى التعاقدات العامة إعداد تقرير بما خلصت إليه دراسة الشكوى يعتمده رئيسه وذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ استيفاء المستندات والمعلومات اللازمة لدراستها، ويخطر المكتب الجهة الإدارية ومقدم الشكوى بقراره فور الاعتماد والنشر على بوابة التعاقدات العامة وللمكتب إذا اقتضت الضرورة ذلك عقد جلسة استماع لطرفي الشكوى لاستيفاء او استيضاح ما غمض من أمور اثناء الدراسة.

كما أنه في جميع الأحوال يصدر المكتب قراره خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تلقيه الشكوى ما لم تتطلب الدراسة الاستعانة بخبرات فنية متخصصة أو وقف إجراءات العملية.

كما أن قرارات مكتب شكاوى التعاقدات العامة ملزمة لطرفي الشكوى، ويجب على الجهة الإدارية تنفيذها خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ تسلمها اخطار المكتب بالقرار.

ويجوز لمكتب شكاوى التعاقدات العامة وقف إجراءات العملية محل الشكوى إذا ارتاى ضرورة لذلك، عدا الحالات الطارئة والعاجلة التي يقدرها المكتب وفقا للاعتبارات التي تقدمها السلطة المختصة بالجهة الإدارية المشكوى في حقها، وتكون مدة الوقف بما لا يجاوز أربعة عشر يوم عمل من تاريخ اخطار الجهة الإدارية بذلك، ويجوز للمكتب استمرار وقف إجراءات العملية لمدة ثانية على الاتجاوز أربعة عشر يوم عمل من تاريخ انتهاء مدة الوقف الأولي.

وشملت الاجراءات، أنه يجب مراعاة الأسباب التي تؤدي الي حفظ الشكوى من مكتب شكاوى التعاقدات العامة والمحددة بالمادة التاسعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (665) لسنة 2021 سالف الذكر، كما يقوم المكتب باخطار مقدم الشكوى والجهة الإدارية بالاسباب التي أدت الي حفظ الشكوى خلال يومي عمل من تاريخ صدور قرار حفظ الشكوى.