وافقت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي اليوم على مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
ينص مشروع القانون على أن ” يُعمل بأحكام هذا القانون في شأن إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، ويُلغى العمل بنظام صناديق صحة الأسرة بالمحافظات، والمنشأة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 147 لسنة 2003، وذلك على أن تؤول أرصدة حسابات هذه الصناديق إلى صندوق مواجهة الطوارئ الطبية”.
ونص قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية على أن “يُنشأ صندوق يسمى (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية)، ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتمتع هذا الصندوق بالاستقلال المالي والإداري، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة.
ووفقاً للقانون “يهدف الصندوق إلى استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى المواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، وعلى الأخص بمجالات القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها.
إلى جانب دعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى، والطوارئ، وحالات العناية المركزة، وأيضا الأطفال المبتسرين والحروق، فضلا عما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة بموازنة الدولة لتغطيتها.
ونص مشروع القانون على أن يتولى إدارة الصندوق كل من مجلس الأمناء، ومجلس الإدارة، والمدير التنفيذي، ويُشكل مجلس الأمناء برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من وزير الصحة والسكان، ومحافظ البنك المركزي، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.
بجانب ثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة وذوي الخبرة يختارهم رئيس مجلس الوزراء، وذلك على أن يصدر بتشكيل مجلس الأمناء قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها، ومتابعة وتقييم عمل مجلس إدارة الصندوق، ولمجلس الأمناء أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراضه وفقاً لأحكام هذا القانون.
وتكون من ضمن مسئوليات مجلس إدارة الصندوق وضع الخطط اللازمة لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من قبل الصندوق، وإعداد تقرير سنوي يُرفع لرئيس الجمهورية يتضمن على الأخص ما حققه من نتائج تتعلق بأهداف هذا القانون.