وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على مقترح تعديل المادة (4) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2310) لسنة 2017، بما يسمح بحصول المستثمر الأجنبي الجديد على الإقامة خلال فترة التأسيس، بما يمكنه من التعامل مع البنوك وفتح حساب مصرفي، تنفيذًا للتكليفات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 16 مايو برئاسة السيد رئيس الجمهورية.
وجاء في القرار أن التعديل يستهدف منح المُستثمرين الأجانب المتقدمين للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إقامة مؤقتة لمدة عام “لغير السياحة”، قابلة للتجديد لمدة 6 أشهر أو عام خلال فترة تأسيس الشركات والكيانات الاقتصادية، بناءً على رؤية هيئة الاستثمار، لحين استكمال كافة الإجراءات المتصلة بتأسيس مشروعهم الاقتصادي