وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي على تضمين نشاط مزارع الإنتاج الداجني ضمن الأنشطة المستفيدة من قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022، الذي ينص على تحمل وزارة المالية لكامل قيمة الضرائب على العقارات المبنية المستحقة على العقارات المبنية المستخدمة فى ممارسة عدد من الأنشطة المحددة.
ونص القرار على أن ذلك لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من 1/1/2022، حتى 31/12/2024، وتأتي هذه الموافقة أسوة بما تم إتاحته لبعض الأنشطة الصناعية الواردة بالقرار.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022.
وحددت اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاع المنشآت الفندقية والسياحية، والاشتراطات العامة التي يجب توافرها في جميعها، وكذا النص تفصيلاً على إجراءات التراخيص، والرسوم المطلوبة، إلى جانب التأكيد على عدد من الالتزامات من جانب المرخص له، أو المسؤول عن إدارة المنشأة الفندقية أو السياحية، أو المشرف على الأعمال فيها، في علاقته بالنزلاء، بما يضمن حسن المعاملة لرواد وممارسي الأنشطة السياحية، وبالتالي الحفاظ على سمعة مصر السياحية بين بلدان العالم.
وتم خلال المناقشة التأكيد على تيسير الإجراءات بما يسهم في جذب الاستثمارات السياحية.
ووافق أيضا مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات التي تم طرحها في الاجتماع، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 2021 واللائحة المرافقة له، بحيث تحل محل اللائحة التنفيذية لقانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية الصادرة بقرار وزير الزراعة واستصلاح الاراضي رقم 303 لسنة 1987.
وتضمنت اللائحة التنفيذية لقانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية في شكلها الجديد، عدداً من الأحكام المهمة، حيث نصت على تشكيل مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، الذي يختص بوضع السياسات العامة التي يسير عليها الجهاز، واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها، في إطار الخطة القومية للدولة.
ونظمت اللائحة التنفيذية أحكام حماية البحيرات وتنظيم الصيد، ونظمت أيضاً مسألة تنظيم الصيد في إطار يحافظ على الثروة السمكية، وحددت الشروط اللازمة للترخيص لمراكب الصيد.