حصلت”المال” علي النص الكامل لمواد العقوبات الواردة بمشروع قانون الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية والقانون الصادر به رقم 198 لسنة 2014 والتي تنوعت بين الحبس والغرامة.
ويشمل مشروع القانون الذي تنفرد “المال “بنشر العقوبات الواردة به، مواد يعاقب فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن ٥٠ ألف جنيه ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه كل من استخرج خامات من المحاجر أو المناجم أو المواد المصاحبة لها دون ترخيص.
كما يعاقب التشريع الجديد المرخص له الذي يقوم باستخراج الخام خارج حدود التراخيص الخاصة به بغرامة لا تقل عن ١٠٠ الف جنيه ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه،ويضاعف الحد الادني للعقوبة حال تكرار المخالفة.
ونص مشروع القانون علي معاقبة قائد المركبة التي تحمل خامات من المحاجر غير مرخصة بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن 6 أشهر وغرامة مالية بضعف قيمة المادة الحجرية، وفي جميع الأحوال يتم مصادرته
ويعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن ٢٠٠ ألف جنيه ولا تجاوز المليون جنيه،كل من أصدر أو اشترك في إصدار ترخيص بإقامة أو استغلال محجر علي أرض زراعية أو مستصلحة دون موافقة وزارة الزراعة.
من جانبه، أكد النائب سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب في تصريحاته لـ:”المال” تغليظ اللجنة عقوبة الحبس الواردة بمشروع القانون من مدة لا تقل عن 6 أشهر إلي سنة حال استخراج مواد من المحاجر دون ترخيص.
كما كشف عضو لجنة الصناعة عن تعديل اللجنة لعقوبة الحبس من سنة إلى سنتين وغرامة لا تقل عن ٢٥٠ ألف جنيه حال تكرار المخالفة.
وأضاف البطيخي أن مشروع القانون يعالج السلبيات الموجودة في القانون الحالي، متوقعا إدراجه في الجلسة العامة الأيام القليلة المقبلة.