وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات تضمّن استبدال نصوص عدد من المواد بأخرى جديدة.
وجاء في قرار مجلس الوزراء أن التعديلات المذكورة تأتي في ضوء ما تلاحظ الآونة الأخيرة من أن بعض العقوبات المقررة بشأن التعدي على الموظفين العموميين وإتلاف الأموال العامة، لم تعد كافية وبما يلزم وتحقيق الردع بنوعيه العام والخاص.
وتابع مجلس الوزراء بقراره أن بعض فئات الموظفين العموميين كأعضاء هيئة الشرطة ورجال الضبط وأيضًا هيئة التعليم وهيئة التدريس في الجامعات والعاملين بالمنشآت الصحية العامة باتوا أكثر عرضة للتعدي عليهم بسبب أو أثناء تأدية وظائفهم، وأنه الأمر الذي استدعى تشديد العقوبات المقررة لجرائم الاعتداء ذات الصلة؛ بهدف بسط مظلة حماية أنجع للوظيفة العامة والموظف الذي يشغلها.
وتضمنت التعديلات النص على أن كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًّا أو أحد رجال الضبط أو مُكلفًا بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتة الوظيفة يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تُجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ونصّ على أنه إذا وقعت الإهانة على محكمة أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد المدة على سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تُجاوز مائة ألف جنيه.
وتضمنت التعديلات النص على أن كل من أزعج السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو المكلفين بخدمة عامة، بأن أخبر بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تُجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأوضح مشروع القانون أن كلَّ من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو على رجال الضبط أو مكلف بخدمة عامة أو قاومه بالقوة أو بالعنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تُجاوز عشرين ألف جنيه.
ووفقًا للتعديلات التي تمّت الموافقة عليها في قانون العقوبات فإنه إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تُجاوز خمسين ألف جنيه.
أمّا إذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أي أسلحة أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها بالمادة 241؛ تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تُجاوز خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تُجاوز مائة ألف جنيه.
ونص مشروع القانون على أن يعاقب مرتكب الجرائم المنصوص عليها بالمواد 133 و136 و137 من القانون بالحبس الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات إذا كان المجني عليه خلالها من أعضاء هيئة الشرطة، أو من رجال الضبط، أو أعضاء هيئة التعليم، أو من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، أو من العاملين بالمنشآت الصحية العامة، أو موظفًا عموميًّا أو كان مكلفًا بخدمة عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام، إذا وقع الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.
ونص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو استعمل التهديد مع موظف عمومي أو أحد رجال الضبط أو مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو يحمله على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تزيد على عشر سنين في الحالتين إذا كان الجاني يحمل سلاحا، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح ونشأ عنه عاهة مستديمة ، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه في الفقرة السابقة إلى الموت.
وتضمنت التعديلات الجديدة أيضًا أن كل من هدم أو أتلف أو قطع عمدًا شيئًا من الأموال الثابتة أو المنقولة المملوكة للدولة أو تساهم فيها أو المُعدّة للنفع العام يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه إذا وقع الهدم أو وقع الإتلاف العمدي، كلي أو جزئي، لإحدى المنشآت الشرطية، أو التعليمية أو الصحية العامة، أو محتويات أى منها أو تعطيلها عن العمل.
وإذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرتين السابقتين تنفيذا لغرض إرهابي تكون العقوبة السجن المؤبد، ويقضى في جميع الأحوال بإلزام الجاني بدفع قيمة الأشياء التي هدمها أو أتلفها أو قطعها وجبر الخسائر المترتبة على فعله المذكور.