أصدرت مصلحة الجمارك منشور تعريفات رقم 56 لسنة 2023 والخاص بتطبيق خطاب رئيس قطاع البحوث الضريبية بمصلحة الضرائب بشأن مدى الخضوع لرسم تنمية الموارد المالية لمنتجات سبق تصديرها للخارج وتم رفضها وإعادتها مرة أخرى.
ويأتي منشور مصلحة الجمارك المصرية، في ضوء خطاب مسئولي مصلحة الضرائب المصرية، والذي يشير إلى أنه في ضؤ أحكام قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة رقم 147 لسنة 1984 وتعديلاته.
وأشارت مصلحة الضرائب المصرية، إلى أنه انتهى الرأي إلى “لا يخضع مرتجع الصادر من الفراولة الطازجة التي تم تصديرها وتم رفضها وإعادتها لرسم تنمية الموارد المالية للدولة المقرر بموجب أحكام المادة الأولى بند 29 من القانون رقم 147 لسنة 1984 وتعديلاته لأن فلسفة القانون تدور وجودا وعدما فرض رسم تنمية موارد مالية على الفاتورة الجمركية للبضاعة المستوردة ولا يعد مرتجع الصادر بضاعة مستوردة، كما يتم حفظ حق المصلحة في حالة ظهور ما يخالف ذلك”.
وتأتي التعليمات الجديدة بناء على خطاب مصلحة الجمارك لمصلحة الضرائب بشأن مدى الخضوع لرسم تنمية الموارد المالية للدولة لمنتجات سبق تصديرها للخارج وتم رفضها واعادتها مرة أخرى وذلك بميناء نويبع بخصوص بند فراولة طازجة، وهذا البند يخضع لرسم تنمية الموارد المالية للدولة وفقا للقانون 21 لسنة 2023، بالمادة الثالثة وتضاف الى الفقرة الاولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بند جديد برقم 29 .
وخلال مايو الماضي وافق مجلس النواب على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، وتأجيل أخذ الرأي النهائي في جلسة لاحقة.
وكان رئيس المجلس قد أحال في 21 مايو الجاري، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 ، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، وذلك لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه وعرضه على المجلس.
وجاء مشروع القانون في إطار سعي الدولة الدائم نحو استدامة جهود تطوير منظومة الإيرادات العامة، بما يسهم في توفير التمويل المطلوب لتلبية احتياجات أجهزة الموازنة على جانب الإنفاق، وضمان قدرتها على تحقيق مستهدفاتها، الأمر الذي يقتضي إعادة النظر في بعض القوانين القائمة بإجراء بعض التعديلات على بعض أحكامها والتي من شأنها زيادة موارد الخزانة العامة للدولة.
وعلى سبيل المثال فقد اشتمل مشروع القانون على ثماني مواد ومنها تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، حيث تنص (المادة الأولى) تقضي بزيادة ضريبة الدمغة النسبية المقررة على أقساط ومقابل التأمين بنسبة إضافية 1% بالنسبة للبنود (۱) و (2)، و 3 من نص المادة (50) من القانون المشار اليه مع استثناء أقساط التأمين على الحياة من هذه الزيادة بواقع 1% على كل قسط من أقساط التأمين على الحياة، والذين في المائة على كل قسط من أقساط التأمين من الأمراض أو الإصابات الجسدية، أو المسئولية المدنية المتعلقة بها، وعلى أقساط التأمين الإجباري أيا كان نوعه.