أصدرت مصلحة الجمارك منشور استيراد رقم (18) لسنة 2024، والخاص بتطبيق ما جاء في خطاب أحمد العسقلاني رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية ووكيل أول وزارة التجارة، والمتضمن أن الأصناف المدرجة بالبند (24 85 يدخل من ضمنها أجزاء الأجهزة والمعدات المدرجة بالملحق رقم (4) المرفق بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 والصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 ومن أمثلتها المسلسل رقم ( 56، 64، 70، 72، 73) من الملحق، والتي تخضع للعرض على الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأوضح مسئول وزارة التجارة والصناعة، أنه بناء على ما سبق، فإن تجميع هذه الأجزاء في البند 24 85 ليصبح بمسمى لوحات العرض المسطحة وإن كانت تشتمل على شاشات حساسة للمس يجعلها ما زالت تخضع للعرض على الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وذكر مسئول وزارة التجارة والصناعة، أن تلك التعليمات تأتي استكمالا لمنشورات تم صدورها في نفس الشأن والتي منها منشور 24 لسنة 2022 بشأن التنبيه على كافة المواقع الجمركية والمراكز اللوجستية بالالتزام بعرض الأصناف الواردة على الجهات بناء على تزييلات التعريفة الجمركية المتكاملة وعدم التزايد في العروض عما ورد بهذه التزييلات.
ومن المعروف أن أي بضاعة يتم استيرادها تخضع لعدد من الموافقات وفقا لطبيعة تلك البضاعة، حيث تحدد اللائحة الجمركية تلك الجهات التي تشرف على الإفراج أو توافق عليها قبل الإفراج عنها، وكذا هناك بضائع لابد من عرضها على جهات متخصصة لمعرفة مدى توافقها للمواصفات القياسية المختلفة.
ومن الجهات التي يتم عرض البضائع عليها على سبيل المثال كافة المواد الغذائية والسلع من هذا النوع يتم عرضها على هيئة سلامة الغذاء، أما البضائع التي يدخل فيها الحيوانات فتعرض على الحجر البيطري، وأخرى تعرض على هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الكيمياء وهيئة الطاقة الذرية ووزارة الصحة.
وأعدت مصلحة الجمارك دليلا لتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات، والذي ينص على أنه في حالة وجود بنود محظورة يتم تغيير لون البنود المحظورة إلى اللون الأحمر خلال عملية التسجيل على المنظومة، ويقوم المتعامل بالتعريف على التذييل المتسبب في الحظر من قائمة التذييلات / المستندات والأعمال، والموجودة على الاقرار في حقل قائمة تذييلات الحظر ويمكن عرض نص التذييل من خلال الضغط على عرض التذييل.
يذكر أن البضاعة إذا كانت هناك شرط لعرضها على جهة معينة قبل الإفراج عنها، فيتم وضع تذييل على المستندات، بمعنى لو أن البضاعة لابد أن توافق عليه مثلا هيئة سلامة الغذاء، أو الحجر الصحي أو الحجر الزراعي، فيتم وضع التذييل أسفل المستندات بأنه شرطا أن يتم عرضها على تلك الجهة قبل الإفراج عنها رسميا.