أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، منشور استيراد رقابى رقم (30) لسنة 2024 والذي نص على التأكيد على إضافة البند الجمركي الخاص بكل مستحضرات بخور الناموس إلى البنود الجمركية التي تستوجب عرضها على هيئة الدواء المصرية وذلك على النحو الوارد بكتاب وزارة التجارة.
ونص خطاب لأحمد رفعت العسقلاني وكيل وزارة التجارة ورئيس الادارة المركزية للتجارة الخارجية، انه انتهى رأي هيئة الدواء المصرية إلى التأكيد على أن كل مستحضرات بخور الناموس تخضع للتسجيل بالادارة العامة لتسجيل المطهرات والمبيدات الحشرية بهيئة الدواء.
كما انتهى كتاب الهيئة الى التأكيد على اضافة البند الجمركي الخاص بكل مستحضرات بخور الناموس إلى البنود الجمركية التي تستوجب عرضها على هيئة الدواء المصرية.
وذكر ” العسقلاني ” أنه تجدر الإشارة إلى أنه سبق وأن وافق المهندس وزير التجارة في فبراير 2006 على تقرير قاعدة عامة بالنسبة للوائح والقرارات الجديدة التي تتضمن قيودا استيرادية تفضي بعدم سريانها في الأحوال الآتية (ما تم شحنة أو وصوله قبل تاريخ العمل بها، وما تم فتح اعتماداه قبل تاريخ العمل بشرط عدم تجديد مدة سريانها).
وفي يناير من العام الماضي، أصدرت مصلحة الجمارك تعليمات بشأن عرض بعض الأصناف المستوردة من صنف الأدوية على هيئة الدواء المصرية، قبل الإفراج عنها جمركيًا عبر المنافذ الجمركية المختلفة.
وبموجب منشور مصلحة الجمارك رقم 2 “استيراد رقابي” لسنة 2023، فإن المصلحة تلقت خطابًا من أحمد رفعت العسقلاني، وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية، والذي أكد أن كل المستحضرات الطبية تستوجب العرض على هيئة الدواء المصرية.
ونص خطاب العسقلاني وقتها، أنه فيما يخص الأصناف المدرجة بمنشور استيراد رقم 10 لسنة 1999، فإنه في ضوء صدور القانون رقم 151 لسنة 2019 بشأن إنشاء هيئة الدواء المصرية، فإن جميع الأصناف المذكورة بالمنشور المشار اليه تستوجب العرض على هيئة الدواء عدا الأصناف التالية (وسادة مساج خاصة النماذج التعليمية، وطاقية الثلج، وجوانتي شفاف غير معقم بلاستيك، وفرن حرق النفايات، وأحواض التدليك جاكوزي) فإنها بنود لا تخضع للرقابة من هيئة الدواء المصرية وليست من اختصاصها.
أما فيما يخص الأصناف التي تمت إضافتها الى القسم الثاني من الحدول (1) بالملحق بقانون مكافحة المخدرات الصادر بقرار هيئة الدواء رقم 555 لسنة 2022، فتجدر الإشارة إلى أن جميع المستحضرات والمواد المدرجة على الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات المصري يتم استيرادها طبقًا لقواعد وإجراءات منظمة تحددها هيئة الدواء، وطبقًا لكميات محددة وبموجب موافقة استيرادية مسبقة وأذن جلب قبل الشحن يصدر مع كل شحنة واردة وعليه فإنها تستوجب العرض على هيئة الدواء حال ورودها للبلاد.
وفيما يخص قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 572 لسنة 2022 بشأن إصدار قواعد تسجيل المستحضرات الطبية التكميلية، فانه طبقا للقانون رقم 151 لسنة 2019 بشأن إنشاء هيئة الدواء المصرية فان الهيئة المشار اليها تختص بتنظيم وتسجيل ورقابة وتداول والافراج عن كافة المستحضرات والمستلزمات الطبية، وعليه فان كافة المستحضرات الطبية تستوجب العرض على هيئة الدواء المصرية.
ووفقا للقرار رقم 572 لسنة 2022 والصادر عن هيئة الدواء المصرية، بشأن إصدار قواعد تسجيل المستحضرات الطبية التكميلية، فقد نص على أنه يقصد بالمستحضرات الطبية التكميلية أنها المستحضرات التي تحتوي على مادة أو مجموعة من المواد الفعالة التي يكون لها أثر طبي مكمل وتستخدم بهدف المساعدة على العلاج أو الوقاية أو استعادة أو تصحيح أو تعديل الوظائف الفسيولوجية.