الجمارك: عدم إحالة سيارات المعاقين للمهمل أو إعادة التصدير إلا بعد العرض على وزير المالية

وفقا لتعليمات صادرة للمنافذ الجمركية

الجمارك: عدم إحالة سيارات المعاقين للمهمل أو إعادة التصدير إلا بعد العرض على وزير المالية
BAIC X55 - مارس 2025
السيد فؤاد

السيد فؤاد

12:09 ص, الأثنين, 24 فبراير 25

قرر شريف الكيلاني نائب وزير المالية، والقائم بأعمال رئيس مصلحة الجمارك، عدم قيام الإدارات الجمركية بالمنافذ المختلفة، بعدم إتخاذ أية إجراءات سواء بإعادة التصدير أو الإحالة الي بضائع المهمل أو البيع بالمزاد لسيارات ذوى الإعاقة إلا بعد العرض عليه تمهيدا للعرض على وزير المالية.

وحسب خطاب موجه من شريف الكيلاني للمنافذ الجمركية، اطلعت عليه ” المال ” أن هذا يأتي بناء على الاجتماع المنعقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء خلال ديسمبر الماضي والتي تضمنت تطبيق كافة الإجراءات القانونية اللازمة بإعادة التصدير والإحالة للمهمل أو البيع بالمزاد تجاخ السيارات التي تم استيرادها لصالح الأشخاص ذوي الاعاقة ومازالت بالموانئ وهم في نفس الوقت من مستفيدي الدعم النقدي ببرنامج ” تكافل وكرامة ” والسابق إرسال بيانتهم الكترونيا للمنافذ الجمركية.

وخلال يناير الماضي، أصدر شريف الكيلاني نائب وزير المالية، تعليمات بشأن سيارات المعاقين، المستوردة عبر المنافذ الجمركية، في ضوء التكليفات الصادرة بخصوص حوكمة منظومة استيراد السيارات في إطار منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI.

ولفت خلال يناير الماضي، أنه وردت آلية الإفراج عن السيارات المستوردة من جانب الأشخاص ذوي الإعاقة والمتكدسة بالموانئ، والمعتمدة من الدكتور رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض هيئة مستشاري مجلس الوزراء، في إطار ما اقترحته مجموعة العمل المشكلة بموجب قرار سيادته رقم 3499 لسنة 2024 للإفراج عن السيارات سالفة الذكر وذلك وفقا للآلية الآتية:

فتح الباب لمدة شهر أمام الأشخاص ذوي الإعاقة الذين قاموا باستيراد سيارات لاستعمالهم الشخصي طبقاً لحكم المادة 31 من قانون حقوق الأشخاص ذوى الاعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ، وذلك قبل العمل بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3500 لسنة 2024 الصادر باستبدال نص المادة 75 من اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك للتقدم بمستنداتهم إلى الإدارات الجمركية المختصة لإنهاء إجراءات الافراج الجمركي عن السيارات التي تم استيرادها لاستعمالهم الشخصي، مع ضرورة مراعاة ما يلي: –

أنه يتعين على الشخص ذي الإعاقة خلال شهر من تاريخ تقدمه بطلب الافراج عن السيارة أن يثبت أنه قام بسداد قيمة السيارة أو جزء منها من حسابه الشخصي أو من خلال أحد أقاربه من الدرجة الأولى وقت استيراد السيارة.

كما يستفيد الأشخاص ذوي الإعاقة بالسيارات التي تم استيرادها، فلا يجوز قيادة أو استعمال السيارة إلا من الشخص ذي الإعاقة أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصراً أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه، وتتولى إدارات المرور المختصة متابعة ذلك بالآليات المقررة.

كما ذهبت التعليمات إلى عدم جواز التصرف في السيارة بأي وجه من أوجه التصرفات، وحال ثبوت مخالفة ذلك والتصرف فيها خلال مدة الحظر المقررة قانونا يتم اتخاذ الإجراءات الجنائية المقررة في قانون الجمارك وعلى الأخص ما تقضي به المادة 75 منه، وتتولى اللجان السابق تشكيلها بالمحافظات التحقق من عدم مخالفة هذا الحظر بكافة الوسائل المتاحة.

كما انه حال ثبوت وجود تحايل أو غش أو تدليس في الحصول على بطاقة اثبات الاعاقة والخدمات المتكاملة أو في اجراء الكشف الطبي بالمجالس الطبية المتخصصة أو في أية إجراءات أخرى للحصول على سيارة معفاة من الرسوم والضرائب المقررة دون وجه حق فإن ذلك يعد تهريبا طبقاً لحكم المادة 77 من قانون الجمارك ويتعين اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة عملاً بأحكام المادة 78 وما يليها من قانون الجمارك بالإضافة لأحكام المادتين 49 ، و51 من قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المشار اليه.