أصدرت مصلحة الجمارك منشور تعريفات 37 رقم لسنة 2023 والخاص بالمعاملة الضريبية للصنف ألومنيوم فوسفيد (مبيد حشري) للآفات الزراعية الذي يستخدم في مكافحة آفات الحبوب، والذي يعرف بـ”حبة الغلة”.
وأشار الدكتور ابراهيم عبدالحليم رئيس قطاع البحوث الضريبية، في خطابه لرئيس الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ بمصلحة الجمارك، أنه وفقا لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016 باصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية وتعديلاته، فانه تفرض الضريبة على السلع والخدمات بما في ذلك السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق لهذا القانون سواء كانت محلية أو مستوردة في كافة مراحل تداولها، إلا ما استثنى بنص خاص وذلك وفقا للمادة 2 من القانون.
وأكد أن صنف الأسمدة والمبيدات الزراعية فانها تخضع لضريبة الجدول بفئة 5% من القيمة طبقا للمسلسل رقم 7 من البند أولا ” سلع وخدمات وتخضع لضريبة الجدول فقط ” من الجدول المرافق للقانون المذكور.
وأوضح مسئول قطاع البحوث الضريبية، أن ضريبة الجدول تستحق مرة واحدة عند البيع بمعرفة المنتج في السوق المحلي أو عند تحقق واقعة الافراج الجمركي بالنسبة للمستورد ولا تفرض ضريبة الجدول مرة أخرى إلا اذا حدث تغيير في حالة السلعة ولا يعد تغييرا في حالة السلعة عملية التعبئة واعادة التعيئة أو التكرير أو التنقية أو الطحن.
أما بالنسبة للصنف المنوه عنه ” الومنيوم فوسفيد ” والصادر له شهادة تسجيل من وزارة الزراعة والمستخدم لمكافحة آفات الحبوب المخزنة يضخع لضريبة الجدول بفئة 5% من القيمة وفقا للبنود التي نص عليها القانون.
وفي هذا الصدد أصدرت مصلحة الجمارك منشور تعريفات رقم 37 ليتم تعميمه على كافة المنافذ الجمركية.
يذكر أن صنف ألومنيوم فوسفيد، هي عبارة عن اقراص تتكون من مادة فوسفيد الالمنيوم وتستخدم في حفظ الحبوب مثل القمح الذرة الشعير وغيرها من الحبوب.
وخلال يناير الماضي، تم تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة حيث تم منح السلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة للخارج أو الواردة إليها لتكون الضريبة بسعر صفر، مثل الآلات والمعدات الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي.
وجاء هذا التعديل بهدف تشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة.
كما تم إقرار بعض الأحكام لإخضاع تعاملات التجارة الإلكترونية للضريبة، من خلال تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط، بدلًا من النظام القائم على تعيين ممثل قانوني، بما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الإلكترونية.
كما تم تعليق أداء الضريبة لمدة سنة من تاريخ الإفراج عن الآلات والمعدات من الجمرك أو الشراء من السوق المحلية، ويجوز لأسباب مبررة تقبلها المصلحة مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز مجموع المدد الإضافية سنة كحد أقصى.