أصدرت مصلحة الجمارك تعليمات لجميع المنافذ الجمركية بخصوص الإفراج عن البضائع بنظام السماح المؤقت، بهدف زيادة إحكام الرقابة الجمركية على الرسائل المفرج عنها وفقا لهذا النظام وعدم استغلال التيسيرات التي صدرت مؤخرا بشأنها.
ونص منشور جمركي اطلعت “المال” على نسخة منه على: “تلتزم الوحدات الفرعية لنظامي السماح المؤقت ورد الضريبة بإخطار الوحدة المركزية للسماح المؤقت ورد الضريبة بطلبات التنازل المقدمة عند تسجيل البيانات الجمركية المصدرة تحت نظام السماح المؤقت قبل عملية التصدير بـ48 ساعة على الأقل”.
ويأتي ذلك بهدف قيام تلك الوحدات بإعمال شئونها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة قانونا، كما أنه نص على أن تقوم الوحدة المركزية للسماح المؤقت ورد الضرائب بمراعاة تيسير التصدير بما لا يخل بأحكام الرقابة الجمركية.
وأكدت مصلحة الجمارك وفقا لمنشورها أن تلك التعليمات تأتي في ضوء ما تلاحظ أثناء عملية المتابعة الدورية لأداء عمل الوحدات الفرعية لنظامي السماح المؤقت ورد الضرائب والرسوم المتواجدة بالمنافذ الجمركية بخصوص التنازلات التي تتم على البيانات الجمركية المصدرة تحت نظام السماح المؤقت.
وأكد رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري، أن تلك الإجراءات تأتي إحكاما للرقابة الجمركية على الرسائل المفرج عنها بنظام السماح المؤقت ومنع استغلال المزايا والتيسيرات المقررة لها في غير الغرض المفرج عنها من أجله.
يأتي ذلك على خلفية قيام وزير المالية الدكتور محمد معيط خلال العام الماضي بتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، والتي شملت إضافة للفقرة الثانية بالمادة رقم 158 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك لتنص على ”بالنسبة للمشروعات والمنشآت التي تعمل بنظام السماح المؤقت الملتزمة، والتي يتوفر بشأنها الشروط المنصوص عليها في المادة 156 من هذه اللائحة تقبل الضمانات بنسبة لا تقل عن 60% من قيمة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة، وذلك بالنسبة للأقمشة الجاهزة أو توابع الألبسة، على أن تكون نسبة 30% منها على الأقل ضمانات نقدية أو مصرفية”.
ونصت المادة 185 من نفس الباب على أنه يجب أن تكون الضمانات المقدمة من المشروع أو المنشأة التي تعمل بنظام السماح المؤقت ضمانات نقدية أو مصرفية غير مشروطه أو معززة لمدة سنة على الأقل وغير قابلة للالغاء وسارية المفعول وبكامل قيمة الضريبة الجمركية وغيرها من الرسوم المستحقة في عدة حالات.
ومن تلك الحالات إذا كانت الأصناف المستوردة أقمشة جاهزة أو توابعها من الألبسة، والأصناف والمواد المستوردة التي تحتاج إلى عمليات التشغيل لدى الغير والتي تخرج عن نشاط المنشأة الموضح بالسجل الصناعي.
وحدد منشور التعليمات الصادر عن رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري، رقم 67 لسنة 2021 المعايير الخاصة بالشركات العاملة بنظام السماح المؤقت، بعدم ارتكابها سواء كان المشروع أو المنشأة أو الممثل القانوني لها أي من جرائم التهريب الجمركي المنصوص عليها في قانون الجمارك والتي تم التصالح عنها أو انقضت الدعوى الجنائية عنها بالتصالح أو صدر حكم نهائي بالإدانة وذلك عن الثلاث سنوات التالية بعد قبول التصالح أو صدور الحكم المشار إليه.
وشملت الشروط أيضا وفقا للمنشور الجديد، أمساك سجلات ودفاتر منظمة ومعتمدة من مصلحة الجمارك للقيد واثبات المواد والسلع والأصناف التي يتم استيرادها أو تصديرها ودورة التشغيل والأرصدة الفعلية الموجودة تحت نظام السماح المؤقت بمخازن منفصلة مخصصة لذلك.
كما ذهب المنشور إلى ضرورة تقديم مستند إثبات ملكية للمشروع أو المنشأة أو عقد إيجار موثق ومقيد بالسجل التجاري وكذا المخازن الملحقة.
كما نص المنشور على ألا تقل الصادرات التي تمت تسويتها عن نسبة 50% من إجمالي المواد والسلع والأصناف السابق استيرادها بنظام السماح المؤقت خلال الثلاث سنوات السابقة، كما يلتزم المستورد حال انقضاء المدة المقررة لاعادة التصدير بأداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بما فيها الضريبة الإضافية واجبة الأداء وفتح بيان جمركي ( وارد نهائي ) لإنهاء الإجراءات الخاصة بالتسوية مع إستيفاء القواعد الاستيرادية.
وأكد المنشور أنه في حالة سبق ارتكاب المشروع أو المنشأة أو الممثل القانوني لها جريمة تهريب جمركي وتم التصالح عنها أو انقضت الدعوى الجنائية عنها بالتصالح أو صدر حكم نهائي بالإدانة قبل أو بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 الصادرة بقرار وزير المالية رقم 430 لسنة 2021 تلتزم المشروعات أو المنشآت العاملة بنظام السماح المؤقت بتقديم الضمانات بكامل قيمة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بنسبة 100% ضمانات نقدية أو مصرفية غير مشروطة ومعززة لمدة سنة على الأقل وغير قابلة للإلغاء وسارية المفعول، على أن يكون ذلك لمدة الثلاث سنوات التالية من تاريخ قبول التصالح أو صدور الحكم النهائي بالإدانة.