الجمارك تصدر دليل إجراءات لربط المواصفات القياسية للسلع الواردة قبل إصدار رقم تسجيل الشحنات

في ضؤ ما تم الاتفاق عليه مع الجهات الرقابية المعنية بتحديد المواصفات القياسية المصرية

الجمارك تصدر دليل إجراءات لربط المواصفات القياسية للسلع الواردة قبل إصدار رقم تسجيل الشحنات
السيد فؤاد

السيد فؤاد

11:52 م, الجمعة, 27 مايو 22

أصدرت مصلحة الجمارك المصرية دليل إجراءات يتم بموجبه ربط تحديد المواصفات القياسية المطلوبة للسلع الواردة للبلاد قبل إصدار رقم التسجيل المسبق للشحنات (ACID).

وأكدت مصلحة الجمارك أن هذا يأتي في ضوء ما تم الاتفاق عليه مع الجهات الرقابية المعنية بتحديد المواصفات القياسية المصرية، والاشتراطات الفنية المطلوبة لدخول السلع للبلاد؛ وهي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات (الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومصلحة الدمغة والموازين)، وذلك طبقًا لقرار وزارة الصناعة والتجارة رقم 102 لسنة 2022.

ونصّ الدليل الذي حصلت عليه “المال” أنه تم ربط المواصفات القياسية بالسلع المسجلة بالتصنيف السلعي المركزي؛

وهو تصنيف عالمي للسلع والخدمات تم إصداره بواسطة إدارة المعلومات الاقتصادية بمنظمة الأمم المتحدة، ولقد لقي هذا التصنيف العالمي قبولًا واسع النطاق حيث يستخدم حاليًّا كمعيار دولي لأغراض إحصائيات التجارة العابرة للحدود.

وذكرت مصلحة الجمارك أنه تم تعديل منظومة (نافذة) لتمكين المتعامل من إدراج السلعة المستوردة بدلالة ترقيمها بالتصنيف السلعي المركزي لتقوم المنظومة بتحديد آلي للمواصفات القياسية المصرية أو الاشتراطات الفنية الملزمة إنْ وُجدت،

وفي حال عدم وجود مواصفة ملزمة يقوم المتعامل بتحديد المواصفة العالمية التي يرغب في تطبيقها وذلك طبقا لقرار وزارة التجارة والصناعة رقم 102 لسنة 2022.

وأكد الدليل أنه فور تحديد السلعة طبقا للتصنيف السلعي المركزي تظهر المواصفات المرتبطة بها، حيث توجد ثلاث حالات مختلفة طبقًا لأنواع المواصفات المرتبطة بالسلعة (مواصفات/ اشتراطات مصرية ملزمة مواصفات مصرية ولكنها اختيارية مواصفات غير مصرية).

وخلال مارس عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، لمتابعة الموقف الخاص بمنظومة “نافذة” للافراج الجمركى، ونظام التسجيل المسبق للشحنات ACI،

وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، والدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية.

وفى مستهلّ الاجتماع أكد رئيس الوزراء الدور المحورى لنظام التسجيل المسبق للشحنات، في إتاحة المزيد من التيسيرات التى تسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي،

وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، تشجيعًا للصادرات المصرية، وتبسيطًا للإجراءات من خلال حوكمتها، والتيسير على مجتمع الأعمال، مطالبًا بالعمل على تخفيض زمن الإفراج الجمركى عن الشحنات إلى أقل فترة ممكنة، مع ضرورة تعاون كل الجهات لتحقيق هذا المستهدف.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض المراحل الخاصة بدور نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI، فى التصدى لدخول البضائع غير المطابقة للمواصفات إلى البلاد، وما تم من جهود لتحديد المواصفات من مختلف الجهات الرقابية،

مع إلزام المستورد بتحديد رقم المواصفة القياسية لكل صنف أثناء ادراج طلب على منظومة الـ ACI، وكذا ما تم لربط قائمة المواصفات المرسلة من الهيئة المصرية للمواصفات بجدول السلع القياسي.

وتناول الاجتماع مقارنة لموقف التعامل علي نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI، خلال شهرى يوليو 2021 ومارس الماضي،

حيث أوضحت المعدلات زيادة اجماليات الشركات التى تم تسجيلها، وكذا المشاركة، وعدد الشهادات الصادرة، وعدد المصدرين الأجانب المسجلين.

كما تناول الاجتماع الموقف التنفيذي لتفعيل اللجان التخصصية، ومساهمة ذلك فى تيسير الإجراءات، وخفض متوسط زمن الاعتماد، والتأكد من توحيد السياسات والإجراءات الجمركية والعروض الرقابية بين الموانئ المختلفة.

وتم، خلال الاجتماع، الإشارة إلى تطور متوسط زمن الأداء لنظام ACI، خلال شهر مارس الماضي، مقارنة بفترات سابقة، سواء فيما يتعلق بالتخليص المسبق للشاحنات،

والذى بلغ متوسط الزمن له 7.6 يوم من تاريخ وصول الشحنة إلى خروج البضائع، أو فيما يتعلق بمتوسط زمن الأداء لبعد وصول الشحنة، والذى يستغرق 8.8 يوم من تاريخ وصول الشحنة إلى خروج البضائع، ويتم العمل حاليًّا على تخفيض هذه المدة.

وأصدرت نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة، خلال مارس الماضي، القـرار رقـم 102 لسنة 2022 بشأن الإلزام بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية.

ونص وزير التجارة والصناعة بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1957 فى شأن التوحيد القياسى؛ وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 1979 بتنظيم الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج.

ونصت المادة الأولى من القرار على “مع عدم الإخلال بأحكام القرار الوزاري رقم 179 لسنة 1996 فى شأن التزام المنتجين والمستوردين بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية الواردة به وتعديلاته،

وكذا القرارات اللاحقة بشأن الالتزام بالمواصفات وتعديلاتها، يلتزم المنتجون والمستوردون بالإنتاج طبقًا للمواصفات المصرية الملزمة، وفى حالة عدم وجودها يعتد بإحدى المواصفات القياسية التالية :

1- المواصفات القياسية المصرية.

2- المواصفات الدولية (ISO/IEC).

3- المواصفات الأوروبية (EN) وفى حالة عدم وجودها يستعاض عنها بالمواصفات (BS – DIN – NF).

4- المواصفات الأمريكية (ANSI).

5- المواصفات اليابانية الصادرة من (JISC).

6- المواصفات الصادرة من اللجنة الدولية لدستور الأغذية (CODEX).

7- المواصفات الصادرة من (ASTM International).

8- المواصفات الصادرة من منظمة مواصفات السيارات اليابانية (JASO).

9- المواصفات الصادرة من جمعية مهندسى السيارات الدولية (SAE).

10- المواصفات الصادرة من معهد البترول الأمريكى (API).

11- المواصفات العربية الموحدة الصادرة عن المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين.

12- اللوائح الفنية الصادرة عن الأمم المتحدة والخاصة بالمركبات ومكوناتها.

13- المواصفات الصادرة عن الجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين (ASME).

14- المواصفات الصادرة عن المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية (OIML).

 (المادة الثانية) يخضع المنتج أو السلعة بالكامل لمواصفة واحدة دون تجزئة لبنودها لأكثر من مواصفة.