الجمارك تصدر تعليمات بشأن التعامل الضريبي مع نشاط تموين السفن

نصت على تطبيق تعليمات رقم 7 لسنة 2024 على نشاط تموين السفن

الجمارك تصدر تعليمات بشأن التعامل الضريبي مع نشاط تموين السفن
السيد فؤاد

السيد فؤاد

11:06 م, الأثنين, 4 نوفمبر 24

أصدر الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك المصرية، منشور تعليمات رقم 42 لسنة 2024، والخاص بأعمال نشاط تموين السفن بالموانئ المصرية.

ونص المنشور الذي حصلت عليه ” المال” على أنه يأتي في اطار متابعة اعمال المنافذ الجمركية المختلفة وذلك فيما يخص أعمال شركات التوريدات والاشغال البحرية لتموين السفن.

ونص المنشور على ضرورة أن يتم التذكير بمنشور تعليمات رئيس المصلحة رقم 7 لسنة 2024 على أن تطبق على نشاط تموينات السفن، كما تلتزم شركات التوريدات والاشغال البحرية لتموين السفن بأن ترفق فاتورة البيع بقيمة التعاقد سواء كان مقابل سلعة أو خدمة مع طلب تموين السفن ويراجع بمعرفة الجمرك المختص.

كما تلتزم الادارات الجمركية المختصة بموافاة مأمورية ضرائب المنافذ ببيان شهري بحجم أعمال شركات التوريدات البحرية لتموين السفن لاتخاذ ما يلزم تنفيذا لقرار وزير المالية رقم 518 لسنة 2023.

وكان ينص منشور تعليمات رئيس مصلحة الجمارك رقم 7 لسنة 2024، على أنه في اطار متابعة اداء عمل المنافذ أداء عمل المنافذ الجمركية المختلفة وفي ضؤ ما تلاحظ من تدني قيم الرسائل المصدرة وبخاصة التي تصديرها من خلال ميناء سفاجا وقرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، لذا يتم التنبيه على المصدرين في حالة التدني الواضح للقيمة بضبط القيمة وموافاة مكتبنا بالرسائل المصدرة بقيمة متدنية بصفة اسبوعية مع توضيح كافة بيانات الرسائل ونقطة الاتصال بالمكتب (وحدة دعم المصدرين والمنتجين) يتم التواصل معها عبر البريد الالكتروني ex.unit@customs.gov.eg  ويتم تنفيذ تلك التعليمات بكل دقة منعا للمسائلة القانونية.