أصدرت مصلحة الجمارك تعليمات بخصوص الشروط والأوضاع التي يتم بموجبها الإعفاء من رسم التنمية على الصاج المعدني ” كأحد أشكال الحديد تام الصنع ” وكذا المستندات الواجب تقديمها من أصحاب الشأن لتطبيق هذا الإعفاء كما هو موضح تفصيلا بكتاب وكيل أول الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للدمغة ورسم التنمية المرفق.
،وفي هذا الصدد، أشارت شاهيناز محمد رئيس الادارة المركزية للدراسات الضريبية والمشرف على قطاع البحوث الضريبية، بمصلحة الضرائب المصرية، أنه إيماء إلى كتاب رئيس الادارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ بمصلحة الجمارك المصرية، بشأن عدم خضوع الصاج المعدني ؛ كأكد أشكال الحديد تام الصنع، الوارد من الخارج كاستخدام خاص لرسم تنمية الموارد المالية للدولة في ضوء أحكام قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة رقم 147 لسنة 1984 وتعديلاته، وطلب الموافاة بالرأي فيما يخص الشروط والأوضاع التي يتم بموجبها الإعفاء من رسم التنمية، والمستندات الواجب تقديمها من أصحاب الشأن لتطبيق هذا الإعفاء، والجهة المنوط بها متابعة البيانات الجمركية للتحقق من استخدام هذا الإعفاء، والجهة المنوط بها متابعة البيانات الجمركية للتحقق من استخدام هذا الإعفاء في الغرض المعفي من أجله، وذلك في ضوء كتاب مدير عام الإدارة العامة للمعلومات بمصلحة الجمارك بخصوص الكتور رئيس مصلحة الضرائب المصرية في أغسطس الماضي.
وأكدت مسئولة مصلحة الضرائب، أنه تم دراسة الموضوع في ضوء أحكام رسم تنمية الموارد المالية للدولة رقم 147 لسنة 1984 وتعديلاته، فيما يتعلق بالشروط والأوضاع التي بموجبها الإعفاء من رسم التنمية، وتنفيذا لما انتهى اليه اراء مستشاري وزير المالية في المذكرة المعتمدة من الوزير.
وقد ذهبت المذكرة إلى أن العبرة في خضوع الحديد تام الصنع المستورد من الخارج لرسم تنمية الموارد المالية للدولة هو بيعه في السوق المحلي بشكل مباشر، أما إذا كان يتم استخدامه بواسطة الشركة نفسها سواء كمستلزمات انتاج أو غيرها من أغراض الشركة ذاتها، فانه لا يخضع لرسم التنمية المشار اليه ومن ثم عدم خضوع الصاج المعدني الوارد من الخارج لبعض الشركات كاستخدام خاص لرسم تنمية الموارد المالية للدولة، وذلك طالما لا يتم بيعه في السوق المحلي بشكل مباشر للدولة حتى إن كان لا يستخدم كمستلزمات إنتاج لهذه الشركات وذلك طبقا لما تقضي به المادة الاولي بند 27 من القانون رقم 147 لسنة 1984 وتعديلاته.
كما أن ورود الحديد غير تام الصنع أو وروده تام الصنع ولم يتم بيعه في السوق المحلي بشكل مباشر، أي من المستورد إلى السوق المحلي مباشرة، فلا يخضع للرسم لاسيما اذا كان هذا الحديد قد اجريت عليه عمليات صناعية غيرت من حالته التي ورد بها من الخارج تغييرا جوهريا، أو استخدامه المتسورد لاستخدامه الخاص دون بيعه في السوق المحلي بحالته التي ورد بها من الخارج.
كما أنه فيما يتعلق بالجهة المنوط بها متابعة البيانات الجمركية للتحقق من استخدام هذا الاعفاء في الغرض المعفي من أجله فان ذلك يخرج عن اختصاص قطاع البحوث الضريبية.
كما أنه فيما يتعلق بتحديد المستندات الواجب تقديمها من أصحاب الشأن لتطبيق هذا الاعفاء سابق الاشارة اليه مرفق طيه كتاب مدير عام الادارة العامة لرسم التنمية وضريبة دعم التضامن بمصلحة الضرائب المصرية في هذا الشأن.
وفي هذا الصدد أصدرت مصلحة الجمارك المصرية منشور تعريفات بخصوص تطبيق ما جاء من تعليمات من قبل مصلحة الضرائب المصرية بشأن معاملة الإعفاء من رسم التنمية على الصاج المعدني.