أكدت مصلحة الجمارك، برئاسة الشحات غتوري، ضرورة الالتزام بكافة التعليمات السابق إعلانها بمنشور تعليمات رئيس المصلحة رقم 42 لسنة 2023 ، والخاصة بتحرير محاضر الضبط الجمركي، على أن يحال للتحقيق كل من يخالف ذلك.
وكان ينص منشور رئيس مصلحة الجمارك رقم 42 لسنة 2023، بضرورة قيام جميع جهات الضبط بالمناطق الجمركية الثلاث والإدارة المركزية للاعفاءات عند تحرير محاضر الضبط الجمركي، إذ أنه بالنسبة للأشخاص الطبيعيين يتم تدوين بيانات المتهمين كاملة بالمحضر (اسم المتهم رباعيا – الرقم القومي أو رقم جواز السفر – العنوان – محل الاقامة – الوظيفة أو المهنة) مع إرفاق صورة بطاقة الرقم اليومي أو جواز السفر.
وبالنسبة للأشخاص الاعتبارية يتم تدوين بيانات الشركة أو المنشأة كاملة بالمحضر من حيث اسم الشركة أو المنشأة والسمة التجارية – رقم البطاقة الضريبية للشركة أو المنشأة وعنوانها ورقم السجل التجاري ورقم سجل المستوردين مع ارفاق صورة من البطاقة الضريبية أو السجل التجاري أو سجل المستوردين بالتنسيق مع الادارة المركزية لشئون المجتمع حتى تتمكن جهات التحقيق أو التنفيذ من أعمال شئونها.
يأتي ذلك نظرا لما تلاحظ للجنة العليا لمتابعة دعاوى التهرب الضريبي والجمركي بوزارة المالية أو محاضر الضبط الجمركي تتضمن أسماء ثنائية وغير محدد بها عناوين ومحل إقامة المتهمين والبيانات الكافية التي تمكن جهات التنفيذ من ضبطهم وتعقبهم حال صدور أحكام ضدهم أو توجيه إنذارات أو طلبات حضور لهم.
كان قد قرر الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، وكيل أول وزارة المالية، تعليمات جديدة بشأن عمليات الضبط ووقائع التهرب الجمركي، حيث أوضح رئيس مصلحة الجمارك أن هذا يأتي في إطار توجيهات الدكتور وزير المالية الدكتور محمد معيط، بشأن إعداد ملفات طلبات تحريك الدعوى العمومية بشأنها باتباع عدد من الضوابط.
وكان ينص المنشور رقم 59 لسنة 2022 على تلك الضوابط والتي منها أن تكون الواقعة محل الطلب مستوفاه لعناصر التجريم المقررة قانونا، إضافة إلى توافر البراهين والشواهد على صحة الواقعة محل الطلب ورجحان ثبوتها في جانب المتهم.
كما تشمل تلك الضوابط، مواجهة المتهم أو من يمثله قانونا بالواقعة محل الطلب، أو يتم اخطاره بها حال تعذر مواجهتة أو رفضه ذلك مع مراعاة الأحكام الواردة بمنشور تعليماتنا رقم 42 لسنة 2022، إضافة إلى قيام إدارات الشئون القانونية بموافاة الإدارة العامة للبحوث الفنيـة بمكتب رئيس المصلحة بأرقام وتواريخ قيد الدعاوي خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسليمها للنيابة المختصة.
مصلحة الجمارك كانت قد أصدرت أصدرت تعليمات نهاية العام الماضي بشأن قضايا التهريب الجمركي عبر منشور رقم 68 لسنة 2021 .
وكان ينص المنشور على أنه يراعى الالتزام بجميع إدارات الشئون القانونية عند إرسال ملف تحريات الدعوى أو نموذج التصالح لقضايا تهريب جمركي موضح بها إرفاق بيان يوضح سابقة الضبط والذي يتضمن ( رقم القضية والسنة، وتاريخ الضبط، واسم المتهم، وملخص الواقعة، وموقف القضية)، إضافة إلى صورة الحكم البات أو صورة قرار الموافقة على قبول التصالح.
كما ذهبت تعليمات رئيس مصلحة الجمارك، إلى أنه في حالات طلب التصالح بيان تاريخ تقديم طلب التصالح وموقف الدعوى العمومية (لم يتم إحالتها الى النيابة العامة، أو أنها في مرحلة التحقيق، أو صدر فيها حكم ابتدائي نهائي وتاريخه) .
أما في حالة طلب الوقف الاحترازي لرقم التعامل للمتهم بارتكاب واقعة التهريب الجمركي يتم إدراج ذلك بذات طلب تحريك الدعوى العمومية على أن تتضمن مذكرة العرض أسباب ومبررات طلب الإيقاف.
وصدرت التعليمات بناء على كتاب المستشار القانوني لوزير المالية لقضايا التهرب الضريبي والجمركي رقم 6126 / س بخصوص دراسة ملفات التصالح وملفات تحريات الدعاوي العمومية في قضايا التهريب الجمركي بشأن كيفية احتساب التعويض المستحق للجمارك في حالة وجود حالة ضبط سابقة خلال الخمس سنوات السابقة صدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها وفقا بعد صدور حكم نهائي بستين يوما لأحكام المادة 81 من ذات القانون، وكذا ايقاف رقم التعامل للمتهم بارتكاب جريمة جمركي لحين صدور حكم طبقا لاحكام المادة 80 من ذات القانون.
يذكر أن التهرب الجمركى ينقسم وفقا لتعريف قانون الجمارك إلى “تهريب فعلى” وهو إدخال البضائع من أى نوع الى الجمهورية أو إخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية المستحقه كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة.
أما النوع الثاني فمعروف بأنه “هريب حكمى” ويعتبر فى حكم التهريب تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة أو إخفاء اخفاء البضائع أو العلامات أو ارتكاب أى فعل آخر يكون الغرض منهالتخلص من الضرائب الجمركية المستحقة عليها كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة.
والتهريب وفقا لقانون الجمارك فهو يعتبر ادخال البضائع من أى نوع إلى الجمهورية أو إخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون آداء الضرائب الجمركية المستحقه كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة.
ويعتبر فى حكم التهريب تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة أو اخفاء اخفاء البضائع أو العلامات أو ارتكاب أى فعل آخر يكون الغرض منها التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة عليها كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة .
أما أنواع التهريب من حيث المكان، فهوي التهريب عبر الحدود ( وهو من أكثر انواع التهريب شيوعاً في الدول التي لها حدود صحراوية أو جبلية وعرة أو بحرية شاسعة)، والتهريب عبر المواني والمطارات والمحطات الجمركية من خلال الإخفاء او تقديم مستندات مزورة بغرض التحايل للتهرب من سداد الضرائب والرسوم الجمركية كلها أو بعضها.
منشور مصلحة الجمارك رقم 4 لسنة 2024