قررت مصلحة الجمارك قبول قيام مندوبي الشركات المتعاملة مع المنافذ الجمركية المختلفة، بإنهاء إجراءات التخليص الجمركي على البضائع التابعة لتلك الشركات، بمجرد تقديم موظفي تلك الشركات تفويضا كتابيا فقط، دون اشتراط حصول موظف الشركة على توكيل رسمي عام للسير في الإجراءات الجمركية.
جاء ذلك عبر منشور جمركي صادر عن أحمد أبو الحسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك، والذي أكد أن تلك الإجراءات تأتي بعد أن تضرر مندوب شركة أوراسكوم التجارية، والمتضمن طلب المراكز اللوجستية بجمارك ميناءي الإسكندرية والدخيلة من مندوبي الشركات تقديم توكيل رسمي من قبل الشركات العاملين بها، وذلك دون تفرقة بين ما أوضحته المادتين 50 و55 من قانون الجمارك الجديد الصادر برقم 207 لسنة 2020 في شأن التفرقة في التعامل بين المخلصين الجمركيين الذين يقومون بإنهاء إجراءات التخليص الجمركي لبضائع جهات مختلفة، وبين ما يقوم به مندوبو الشركات بإنهاء إجراءات التخليص الجمركي عن بضائع شركتهم.
وأوضح ” أبو الحسن ” أنه تم اتخاذ آلية لتنفيذ الاشتراطات الموضحة بالمواد 246 و247 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، ووضع ضوابط للتفرقة بين المخلصين الجمركيين العاديين ومندوبي الشركات في طلب المستندات الدالة على صفتهم الوظيفية أمام موظفي مصلحة الجمارك.
وأكد رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك، بأن المخاطب بتطبيق تلك المواد من اللائحة التنفيذية هو الإدارة المركزية لشئون المجتمع التجاري فقط وصولا إلى استخراج بطاقات المندوبين العاملين بالجهات المنصوص عليها بالمادة 55 من قانون الجمارك وهي التي يتم التعامل من خلالها مع المنافذ الجمركية بالمصلحة لاتخاذ إجراءات التخليص الجمركي على بضائع الشركات العاملين فيها بناء على تفويض كتابي صادر من تلك الشركات لهؤلاء المندوبين.
ولفت أبو الحسن إلى أن قانون الجمارك ولائحته التنفيذية، قد فرقا بين الإجراءات في الحالات التي يتم تعامل المخلصين الجمركيين فيها لاتخاذ إجراءات التخليص الجمركي على بضائع الغير بالمنافذ الجمركية من خلال التحقق من وجود رخصة التخليص الجمركي الصادرة من مصلحة الجمارك، وسند الوكالة وفقا للمادة 235 من اللائحة التنفيذية، وبين ما يقوم به مندوبو الشركات لإنهاء الإجراءات الجمركية على بضائعها.
وطالب رئيس الغدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك، بتطبيق تلك التعليمات بكافة المنافذ الجمركية، على أن يتم السير في الإجراءات لمندوبي الشركات بمجرد تقديم التفويض فقط، خاصة أن مواد القانون واللائحة التنفيذية تنصرف على كافة الشركات أيا كانت تبعيتها.
يذكر أن المادة 246 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، نصت على أنه يجوز للوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الادارة المحلية وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وغيرها من الشركات والسفارات والقنصليات، اتخاذ إجراءات التخليص الجمركي على بضائع بواسطة العاملين فيها وذلك بناء على تفويض كتابي منها.
بينما نص قانون الجمارك ولائحته التنفيذية على أنه في حالة قيام مخلص جمركي لإنهاء الإجراءات الجمركية للغير، بأن يقدم رخصة التخليص الجمركي، والتوكيل الرسمي الذي قامت به الشركة لصالحه حتى يقوم بإنهاء الإجراءات الجمركية المختلفة عن تلك البضائع.