أصدر محمد غريب محمود، مدير عام جمرك السيارات بالادارة العامة لجمارك السيارات بجمارك السويس، قرارا بضرورة مخاطبة إدارة المنافستو بمصلحة الجمارك للتوكيلات الملاحية باتباع القرارات والقوانين والتعليمات الصادرة بشأن استيراد السيارات من الخارج.
الخطاب الذي اطلعت عليه ” المال” أشار إلى ضرورة مخاطبة التوكيلات الملاحية والتأكيد بعدم شحن أي سيارات دون الحصول على الرقم التعريفي لنظام التسجيل المسبق للشحنات والمعروف بـ ” ACID ” قبل الشحن.
وأوضح أنه لا يوجد استثناءات خارج المنظومة، وفي حالة مخالفة هذه التعليمات سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد التوكيل الملاحي طبقا لقانون الجمارك واعادة شحن السيارات دون تفريغها على نفقة الناقل أو من يمثله.
يذكر أن نظام تسجيل المًسبق للشحنات (ACI) هو نظام جمركي جديد يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية أو المبدئية) قبل الشحن بـ 48 ساعة على الأقل لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر حيث تضع الدولة أولوية قصوى لضمان أمن مواطنيها.
وتم البدء في تطبيق النظام أول أكتوبر 2021 إلزاميا على جميع الواردات المصرية بالموانئ المصرية.
وفي يناير الماضي، أصدرت مصلحة الجمارك ضوابط جديدة بشأن الإفراج عن سيارات الاستخدام الشخصي الموجودة بالموانئ والمنافذ الجمركية المختلفة.
وأشارت المصلحة، وفقا لمنشور صادر عنها اطلعت عليها “المال”، أن تلك التعليمات تخص السيارات المشحونة قبل 27 ديسمبر 2024، وهو تاريخ سريان قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 319 لسنة 2024، بالقواعد الجديدة لتنظيم استيراد السيارات.
واشترط القرار تقديم مستند تحويل بنكي (السويفت) يثبت سداد قيمة السيارة من خلال أحد البنوك بالخارج قبل تاريخ 25 يونيو 2024.
كما شملت التعليمات ضرورة مراجعة دقيقة لبيانات السويفت ومطابقتها مع بيانات بوليصة الشحن والفاتورة المبدئية، مع اشتراط التوافق التام بين جميع الوثائق المقدمة.
وألزمت التعليمات المستوردين بتقديم تعهد رسمي يقر بصحة المستندات كافة، وتحملهم المسؤولية القانونية في حال ثبوت عدم صحة أي بيانات.
وأشارت مصلحة الجمارك إلى أنه سيتم تطبيق عقوبات صارمة في حال المخالفة، استنادًا إلى نص المادة 78 من القانون رقم 207 لسنة 2020، التي تشمل عقوبة الحبس وغرامات مالية.
وفي ديسمبر الماضي، أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قرار رقم 319 لسنة 2024 بشأن شروط استيراد السيارات للاستعمال الشخصي .
ونصت المادة الأولى من القرار على أنه يُشترط للإفراج عن السيارات الواردة للاستعمال الشخصى، بقصر الاستيراد على سيارة واحدة للمستورد كل خمس سنوات، وتقديم المستورد كشف حساب بنكى يفيد تناسب الملاءة المالية له، وقيام المستورد بسداد قيمة السيارة بأي من طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيا من خلال البنوك العاملة داخل مصر «استيفاء نمـوذج رقـم (4)»، فيما عدا سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين المقيمين بالخارج التي تم سداد قيمتها من الخارج.