أصدر الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، تعليمات تنص على الالتزام بالانتهاء من أعمال الحصر للبيانات الجمركية التي بها تعهدات ومفرج عنها طبقا لمنشور إجراءات رقم 13 سنة 2020 ، على أن يتم الإنتهاء من هذا الحصر في مدة أقاصها 2 يوليو المقبل .
وأوضح رئيس مصلحة الجمارك عبر منشور التعليمات رقم 37 لسنة 2022 أنه سيتم موافاة وزارة التجارة والصناعة بهذا الحصر لأعمال شئونها في هذا الشأن.
يذكر ان المنشور رقم 13 لسنة 2020 نص على ضرورة الالتزام بأن يتم الافراج عن الرسائل الواردة من الخارج وفقا للقواعد والاجراءات الجمركية المقرر مع استثنائها من أخحكام المادة 23 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1966 بشأن تقديم أصول الفواتير والمادة 30 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بقرار وزير المالية رقم 10 لسنة 2006 بشأن اعتماد الفواتير من الغرف التجارية في بلد المصدر ويتم الاعتداد بصور الفواتير المقدمة للافراج عن السلع بشرط تقديم تعهد من صاحب الشأن بصحة المستندات المقدمة واحضار الاصول واعتمادها من الغرف التجارية خلال مهلة اقصاها ستة أشهر من تاريخ الافراح أو لحين انقضاء الظروف المتعلقة بانتشار فيروس كورونا أيهما أقرب وتمكين الادارات المختصة بمصلحة الجمارك من المراجعة اللاحقة والاطلاع على المستندات والسجلات الخاصة بالشركة والالتزام بسداد أية فروق ضريبية قد تنتج عن المراجعة.
كما يتم استثناء البضائع من أحكام المادة 12 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادر بقرار وزير المالية رقم 10 لسنة 2006 فيما يتعلق بشرط تصديق السفارات أو القنصليات المصرية في الخارج على شهادات المنشأ أو المستندات الدالة على المنشأ أو غيرها من المستندات المصاحبة للبضاعة في غير الحالات المستثناة من شرط التصديف وشرط تقديم تعهد من صاحب الشأن بصحة المستندات المقدمة واستيفاء التصديقات المطلوبة خلال مهلة أقصاها ستة أشهر من تاريخ الافراج أو لحين انقضاء الظروف المتعلقة بانتشار فيروس كورونا أيهما أقرب مع تمكين الادارات المختصة بمصلحة الجمارك من المراجعة اللاحقة والاطلاع على المستندات والسجلات الخاصة بالشركة والالتزام بسداد أية فروق ضريبية قد تنتج عن المراجعة على ان يتم سداد الضرائب الجمركية بصفة أمانة عن البضائع الواردة من دول الاتفاقيات التفضيلية في حالة عدم استيفاء البضاعة لقواعد المنشأ أو عدم تقديم أصل شهادة أو المستندات الدالة على المنشأ المحدد بالاتفاقية المطلوب تطبيقها مع تعهد تقديم المستندات المطلوب لتطبيق الاتفاقية خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ الافراج يجوز مدها لأسباب مبررة.
كما نص المنشور على أن يتضمن التعهد المقدم من صاحب الشأن تحمل المسئولية الجنائية والمدنية في حالة ثبوت عدم صحة المستندات المقدمة.