أصدرت مصلحة الجمارك، منشور استيراد رقابي رقم 50 لسنة 2024، وذلك بشأن عرض الأصناف المختلفة على الجهات الرقابية قبل عملية الافراج الجمركي.
ونص المنشور على ضرورة التنبيه مشددا على كافة المواقع الجمركية والمراكز اللوجستية الالتزام بمنشور تعليمات وكيل اول وزارة المالية، ورئيس مصلحة الجمارك، رقم 23 لسنة 2022 والمتضمن أن يتم الالتزام بعرض الاصناف الواردة على الجهات الرقابية بناء على تزييلات التعريفة الجمركية المتكاملة.
كما نص المنشور على أنه في حالة قيام المثمن ومدير التعريفة بدراسة البيان الجمركية وتبين ضرورة إضافة أو حذف عرض رقابي وفقا للنظم الاختيارية على التذييلات ” بما لا يخالف تعليمات وقوانين الجهات الرقابية المختصة” ولأسباب مبررة وذلك بعد موافقة مدير الجمرك المختص، على أن يتم رفع المبررات القانونية برأي اللجنة معتمدا من مدير المركز اللوجستي على منظومة نافذة.
وفي حالة ورود أي تعليمات أو خطابات لأي ميناء أو منفذ جمركي من أي جهة رقابية بإضافة أو حذف عرض مدرج على أي بند جمركي يتم الرجوع في هذا الشأن إلى الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات للتنسيق مع قطاع التجارة الخارجية والجهات المختصة.
كما يراعى الالتزام بما ورد بكل دقة وسرعة إنهاء الإجراءات للبيانات الجمركية حفاظا على سرعة زمن الإفراج الجمركي، وفقا للضوابط والتعليمات القانونية، وتتحمل اللجنة المختصة ” تحت اشراف مدير المركز اللوجستي المختص ” المسئولية القانونية عن تأخر زمن الإفراج الجمركي.
وفي مايو 2022 كان قد أصدر الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، قرارا بالتنبيه على كافة المواقع الجمركية والمراكز اللوجستية بالالتزام بعرض الأصناف الواردة على الجهات الرقابية بناء على تذييلات التعريفـة الجمركيـة المتكاملـة.
وأضاف عبر منشور تعليمات رقم 34 لسنة 2022 وعدم التزيد في العروض عما ورد بهذه التذييلات، وفي حالة مخالفة هذه التعليمات يحال المتسبب للتحقيق فورا، وتخطر الادارة المركزية للسياسات والاجراءات بهذه الحالات لإعمال شئونها.
وتأتي تلك التعليمات بعد أن تلاحظ من ورود شكاوى من المتعاملين مع الجمارك بالتزيد في العروض الرقابية للأصناف الواردة خلافا لما ورد بالتذييلات المرتبطة بكل بند من بنود التعريفة الجمركية، على الرغم من صدور منشورات من الادارة المركزية للسياسات والاجراءات الجمركية بتأكيد الالتزام بعرض الأصناف الواردة على الجهات الرقابية بناءا على تذييلات للتعريفة الجمركية.
ومن المعروف أن أي بضاعة يتم استيرادها تخضع لعددا من الموافقات وفقا لطبيعة تلك البضاعة، حيث تحدد اللائحة الجمركية تلك الجهات التي تشرف على الافراج أو توافق عليها قبل الافراج عنها، وكذا هناك بضائع لابد من عرضها على جهات متخصصة لمعرفة مدى توافقها للمواصفات القياسية المختلفة.
ومن الجهات التي يتم عرض البضائع عليها على سبيل المثال كافة المواد الغذائية والسلع من هذا النوع يتم عرضها على هيئة سلامة الغذاء، أما البضائع التي يدخل فيها الحيوانات فتعرض على الحجر البيطري، وأخرى تعرض على هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الكيمياء وهيئة الطاقة الذرية ووزارة الصحة.
وأعدت مصلحة الجمارك دليلا لتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات، والذي ينص على أنه في حالة وجود بنود محظورة يتم تغيير لون البنود المحظورة الى اللون الأحمر خلال عملية التسجيل على المنظومة، ويقوم المتعامل بالتعريف على التذييل المتسبب في الحظر من قائمة التذييلات المستندات والأعمال، والموجودة على الاقرار في حقل قائمة تذييلات الحظر ويمكن عرض نص التذييل من خلال الضغط على عرض التذييل.
يذكر أن البضاعة إذا كانت هناك شرط لعرضها على جهة معينة قبل الافراج عنها، فيتم وضع تذييل على المستندات، بمعنى لو أن البضاعة لابد أن توافق عليه مثلا هيئة سلامة الغذاء ، أو الحجر الصحي أو الحجر الزراعي، فيتم وضع التذييل أسفل المستندات بأنه شرطا أن يتم عرضها على تلك الجهة قبل الافراج عنها رسميا.