نشرت الجريدة الرسمية اليوم تعديلات مجلس الوزراء بخصوص تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب الراغبين في التجنس بها، عبر شراء عقار بمبلغ لا يقل عن 300 ألف دولار يحوّل من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها بالبنك المركزي، أو أن يكون قد دخل البلاد عبر أحد المنافذ الجمركية.
وزاد القرار أن الراغبين في التجنس لا بد لهم من أداء مبلغ 10 آلاف دولار إضافية، تحوّل من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها بالبنك المركزي، أو أن يكون قد دخل البلاد عبر أحد المنافذ الجمركية أو ما يعادل المبلغ بالجنيه.
ويتعين على طالب التجنس في حالة شراء عقار تقديم صورة عقد شراء العقار، وصورة من رخصته العقار، وإيصال مرافق (إن وجد)، وما يفيد إيداع المبلغ المحدد بأحد البنوك المرخص لها من البنـك المركـزي، سواء عن طريق التحويل من الخارج أو عبر دخول المبلـغ مـن أحـد المنافـذ
الجمركية وإثباته جمركيًا ثم إيداعه بالبنك، مع الإقرار بعدم التصرف في العقار لمدة 5 سنوات، وما يفيد أن العقار مسجل بالشهر العقاري أو يخضع لإشراف إحدى جهات الولاية المملوكة للدولة.
وللاطلاع على نص القرار بالجريدة الرسمية: