■ استرداد 114 مليونا من غير المستحقيين
كشفت الدكتورة نيفين القباج، نائب وزيرة التضامن الاجتماعى، عن أن الوزارة وفرت 1.5 مليار جنيه بعد تنقية المستحقين للدعم النقدى «تكافل وكرامة» والضمان الاجتماعى، منذ انطلاقها من 3 سنوات.
وأشارت – فى تصريحات لعدد من الصحفيين أمس الأول – إلى أن الوزارة استردت 114 مليون جنيه من الأسر التى تم إدراجها فى بداية إطلاق البرنامج وحصلت على الدعم، بعد التأكد من عدم استحقاقهم،لافتة إلى أن هناك أسرا لم تعد ما حصلت عليه وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها.
وقالت إنه جار ضم 140 ألف أسرة جديدة للبرنامج بداية من سبتمبر وحتى يونيو المقبل، فضلا عن نقل 250 ألف أسرة مقيدة حاليا فى برنامج الضمان الاجتماعى إلى «تكافل وكرامة»، على أن يتم نقل الأعداد الأخرى عقب إقرار مجلس النواب لقانون الدعم النقدى الموحد.
وأوضحت أن الوزارة أوقفت ضم أسر جديدة لـ« تكافل وكرامة» بداية من يناير 2018 لإجراء المراجعة الشاملة للأسر المدرجة حاليًا، كاشفة أن هناك 13 ألف أسرة وجد فى بياناتها أخطاء إملائية فى الرقم القومى والأسماء وتم تصحيحها ومقرر بدء الصرف لها فى سبتمبر المقبل، إضافة إلى أسر لايزال رصيدها مجمدا لحين التحقق من استحقاقها فعليا.
ويعد «تكافل وكرامة» أحد برامج الحماية المتكاملة التى تنفذها وزارة التضامن الاجتماعى لرفع مؤشرات الأسرة ومساعدتها للخروج من دائرة الفقر، وتبلغ قيمة الدعم فى تكافل 325 جنيها فى الشهر لرب الأسرة الفقيرة، و60 جنيها لطفل المرحلة الابتدائية، و80 للإعدادية و100 للثانوية، بينما يمنح «كرامة»، مساعدات نقدية شهرية 450 جنيها لكبار السن فوق 65 عامًا ولمن لديهم عجز كلى أو إعاقة ولا يستطيعون العمل، أو ليس لديهم دخل ثابت.
وانتهت وزارة التضامن من تنقية وتنقيح مسودة قانون الدعم النقدى الموحد الهادف إلى دمج أصحاب معاشات الضمان الاجتماعى فى برنامج «تكافل وكرامة»، وسيتم تسليمه لمجلس النواب فى دورة انعقاده المقبلة، ومستهدف أن يتم إقراره قبل نهاية العام الحالى.
خبراء: تعديل لائحة «ضريبة الدخل» يوحد الاستحقاق على كل حالات التأخر
أكد عدد من الخبراء فى القطاع الضريبى أن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل خطوة جيدة، مشيرين إلى أن التعديلات توحد الاستحقاق على كل حالات تأخر السداد، حتى التى تكون «المصلحة» سببا فيها.
وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قد أجرى أمس تعديلا على اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل، شمل المادة 127 منها، والتى تعالج مقابل التأخير «الغرامات».
ونص القرار على تعديل محدود باللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل، بإضافة فقرتين للمادة 127، كالتالى: «إعمالا لحكم البند «1» من المادة 110 من قانون ضريبة الدخل، يحسب مقابل التأخير على ما لم يؤد من الضريبة واجبة الأداء من اليوم التالى لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار».
«وتطبيقا لحكم المادة 110 من القانون، لايترتب على قرار التظلم أو الطعن القضائى على قرار المصلحة بحساب مقابل التأخير وقت احتساب هذا المقابل».
وكان الوضع القانونى سابقا يقضى باحتساب مقابل التأخير من تاريخ انتهاء آخر إجراء قانونى يتم على الملف الضريبى، كالطعن أو التظلم، وليس من تاريخ تقديم الإقرار الضريبى.
من جانبه، قال الدكتور عبد الرسول عبد الهادى، عضو لجان الطعن، عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية، إن قرار التعديل يخالف العرف القانونى الذى وضع من أجله قانون الضريبة على الدخل، والذى منح الممول الثقة، وأقر الربط الذاتى، مقابل تكليف المأمورية الضريبية بفحص الملفات فى أسرع وقت.
وأوضح أن التعديل الأخير يخالف نص المادة 110 من قانون الضريبة على الدخل، كما يخالف الوضع القانونى الذى يقسم مقابل التأخير إلى 3 أنواع يستحق عن نوع واحد منها فقط احتساب الغرامة من اليوم التالى لانتهاء أجل تقديم الإقرار الضريبى، وهو تسليم الإقرار غير مصحوب بسداد الضريبة المقررة به.
وأشار عبد الهادى إلى أن النوعين الأخيرين من غرامات التأخير ناتجان إما عن اتفاق بين مصلحة الضرائب والممول ويتم احتساب الغرامات فى هذه الحالة من اليوم التالى للاتفاق، أو الذى ينتج عن حكم قضائى نهائى أو حكم من لجنة طعن، فهذا النوع أيضا يتم احتساب غرامات التأخير عليها من اليوم التالى لصدور الحكم بالربط النهائى للضريبة.
وأكد أن التعديل الجديد يوحد طريقة احتساب مقابل التأخير فى كل الحالات، وليس التأخر الذى يتسبب فيه الممول وحده لأن عددا كبيرا من الحالات يكون التأخير فيها راجع إلى المأمورية.
من جهة أخرى، قال عبد الله العادلى، خبير الضرائب، إن التعديل يعد ردة فى سياسة مصلحة الضرائب، بعد إقرار فترة من الصلح تمثلت فى إقرار قانون إنهاء المنازعات الضريبية، والذى كان الغرض منه مساعدة الممولين المتعثرين فى السداد.
وأضاف العادلى أن القرار ليس له أى هدف إلا زيادة الحصيلة الضريبية، ولكن أثره سيكون سيئا على حجم القضايا المتداولة بشأن مقابل التأخير.
وأصدرت هيئة مفوضى مجلس الدولة تقريرا فى أزمة مقابل التأخير لصالح الممولين، ووفقا للتقرير الذى حصلت «المال» على نسخة منه، فإن مقابل التأخير لا يستحق حتى تصبح الضريبة نهائية.
وأضاف التقرير أنه لا يجوز لمأمورية أن تلاحق الممول بمطالبة سداد غرامة التأخير إلا إذا أصبح الربط الضريبى نهائيا فلا يجوز ملاحقته بأثر رجعى يرتد إلى اليوم التالى لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار.