التجارة تصدر منشورا بشأن استيراد صنف ثدي السيلكون (مستند)

بناءا على استفسار كتاب الدكتور مدير عام المركز التجاري الدولي

التجارة تصدر منشورا بشأن استيراد صنف ثدي السيلكون (مستند)
السيد فؤاد

السيد فؤاد

11:44 م, الأربعاء, 23 أكتوبر 24

كشف أحمد العسقلاني رئيس الادارة المركزية للتجارة الخارجية، ووكيل أول وزارة التجارة، أنه في حالة استيراد صنف ثدي السيلكون ومعه bra والحصول على موافقة السياسات الدوائية فان هذا الصنف لا يخضع للقرارين الوزاريين 991 لسنة 2015 و 43 لسنة 2016.

واشار إلى أنه ورد كتاب الدكتور مدير عام المركز التجاري الدولي بشأن قيام الشركة باستيراد ثدي سيليكون ومعه bra خاص به علما بأن الشركة سوف تحضر موافقة السياسات الدوائية.

وأشار وكيل أول وزارة التجارة، أنه تم استطلاع رأي الادارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ فقد ورد كتاب القائم بأعمال الادارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ رقم 4527 بتاريخ 27 يوليو الماضي والمتضمن أنه بالاطلاع على كتالوج الصنف والدخول على موقع الشركة بشبكة المعلومات الدولية اتضح أن الصنف عبارة عن حمالة صدر من المنسوجات بها جيبان لوضع ثدي السليكون، وأنه بالرجوع الى النصوص القانونية لجدول التعريفة وشروحها التفسيرية فان الصنف يخضع للبند 062012 علما بأن العبرة في التبنيد بالمعاينة الفعلية للصنف وحالة وروده داخل الدائرة الجمركية.

وتابع أنه تم عرض الموضوع خلال الاجتماع الثاني للجنة المشتركة للتنسيق من أجل توحيد القواعد والاجراءات المنظمة للاستيراد والتصدير المطبقة في المنافذ الجمركية الذي تم عقده حيث انتهى الرأي عدم خضوع هذا الصنف للقرارين الوزاريين 991 لسنة 2015، و43 لسنة 2016.

يشار إلى أن القرار 43 لسنة 2016 نص على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، كما أوضح القرار 43 أنه لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة، لبعض السلع التى حددتها وزارة التجارة والصناعة فى قرارها.

وحدد القرار 43 بعض السلع التى تقضى تسجيل المصانع الموردة إلى مصر فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومن بينها “الألبان ومنتجاتها، الفواكه المستوردة، الزيوت، المصنوعات السكرية، سجاد وتغطية أرضيات، ملابس ومنسوجات ومفروشات، أجهزة الإنارة للاستخدام المنزلى، الأثاث المنزلى والمكتب، لعب الأطفال، الأجهزة المنزلية مثل التكييف والثلاجات والغسالات، الزجاج، حديد التسليح، الشوكولاتة، والورق”.

كما نص قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 991 لسنة 2015، في مادته الأولى على إضافة بعض السلع للسلع الواردة بالمسلسل رقم 5 لملحق رقم 3 بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير، والخاص بالسلع التي تستورد بشروط خاصة.

وتنص المادة الثانية من القرار على وقف التعامل مع الشركات أو الجهات القائمة على الفحص قبل الشحن، حال تبين عدم مطابقة بيانات شهادة الفحص الصادرة منها مع نتائج الفحص العشوائى، لمدة 6 أشهر، وحال تكرار نفس الأمر يتم وقف التعامل معها نهائياً بقرار من وزير التجارة الخارجية.