رغم إقرار خلال دور الانعقاد المنصرم يوليو الماضي 146 تشريعا علي رأسها قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية وتعديلات قانون الصلح الواقي وغيرها من القوانين ذات البعد الاقتصادي المهمة ، إلا أنه مازالت أجندة المجلس مليئة بالتشريعات المنتظر استكمال مناقشتها وإقرارها مع معاودة المجلس للانعقاد أكتوبر المقبل.
وفيما يلي ترصد “المال” أبرز 5 تشريعات اقتصادية تنتظر الحسم من البرلمان خلال دور الانعقاد الثاني :
مشروع قانون “التأمين الموحد”:
ويستهدف مشروع قانون التأمين الموحد رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى السوق المصرية لأول مرة قانونا موحدا وشاملا.
ووفقا للنائب أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان ، فإن اللجنة تضع استكمال مشروع قانون “التأمين الموحد” علي رأس أولوياتها خلال دور الانعقاد القادم.
وأوضح أن مشروع القانون يجمع كافة أحكام التأمين فى تشريع واحد ، لافتا أنه يلغى القوانين المنظمة للتأمين فى مصر وعددها 3 ، كما يلغى المواد من 747 إلى 771 من القانون المدنى المتعلقة بأحكام عقد التأمين ليجمعها فى قانون واحد.
ويهدف مشروع قانون «تنظيم التأمين الموحد» إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين.
2- مشروع قانون “الاتحاد المصري للمطورين العقاريين”:
وتتمثل فلسفة مشروع قانون إنشاء ” الاتحاد المصري للمطورين العقاريين ” في ضرورة وجود اتحاد ينظم مهنة المطور العقاري، حيث إن هذه المهنة ظلّت فترة طويلة دون تقنين ومع تطور السوق العقارية، كانت الحاجة إلى وجود آلية قانونية لتنظيمها، كما يهدف القانون إلى رعاية المصالح المشتركة لأعضائها وتمثيلهم لدى الجهات المختصة.
وأكد النائب عماد حمودة رئيس لجنة الإسكان في البرلمان ومقدم مشروع القانون ، أن الغرض من مشروع القانون تنظيم عمل المطورين مع عدم الإخلال بالمهنة.
وأشار رئيس لجنة الإسكان في البرلمان ومقدم مشروع القانون إلى أن اللجنة انتهت من القراءة الأخيرة لمشروع القانون خلال دور الانعقاد الأول وأرسلت المشروع إلى وزارات الإسكان، والمالية، والعدل، ومجلس القضاء الأعلى؛ لاستطلاع الرأي، لكونه من التشريعات الحيوية التي يجب أن تخرج للنور وعليها توافق تام من مختلف الوزارات المعنية بالأمر وتلبي الغرض والفلسفة والهدف الذي جاءت من أجله على أرض الواقع.
ولفت إلى أن مشروع القانون يأتي علي رأس أولوليات اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني.
3- تعديلات قانون “القيمة المضافة” :
وتضمن تعديلات القانون إلغاء عدد من السلع من ضريبة الجدول بقيمة 5% إلى ضريبة القيمة المضافة بالسعر الكامل بنسبة 14% ومنها الزيوت والمنظفات والمقرمشات والحلوى.
ونصت التعديلات على إخضاع الخدمات الإعلانية للضريبة على القيمة المضافة بسعر عام %14 بدلا من ضريبة الجدول بنسبة 5% مع إلغاء ضريبة الدمغة على الإعلانات.
وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس البرلمان في الجلسة العامة المنعقدة في 11 يوليو الماضي ، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، بديلاً عن مشروعي القانونين السابق ورودهما بتاريخي 13/8/2020 و 24/11/2020 إلى( لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية).
ووفقا للنائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة في البرلمان ، فإن تعديلات القيمة المضافة من المتوقع أن تتم مناقشتها فى دور الانعقاد المقبل.
4- مشروع قانون “تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية” :
ويأتي مشروع قانون” تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية”في إطار تعزيز الشمول المالي، والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من تلك الأنشطة والخدمات.
ويتضمن مشروع القانون نحو 4 فصول، الأول منها يضم تعريفات وأهداف القانون، إذ تطرق إلى تعريف ماهية التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا المالية الرقابية والإشرافية، وماهية المنصة الرقمية، وأمن البيانات (الأمن السيبراني)، وكذلك الهوية الرقمية، والسجل الرقمي، وخدمات التعهيد.
وأكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات في البرلمان أن استكمال مشروع قانون “التكنولوجيا المالية سيكون علي رأس أولويات عمل اللجنة خلال دور الانعقاد القادم لأهمية هذا القانون، خاصة وأنه سيكون الأول من نوعه بمصر .
5- مشروع قانون “منح حقوق امتياز العلامات التجارية”:
ومن المقرر أن تناقش اللجنة المشتركة من لجان الشئون الاقتصادية، الصناعة، والشئون الدستورية والتشريعية في البرلمان، مشروع قانون بشأن تنظيم «منح حقوق امتياز العلامات التجارية» خلال دور الانعقاد الثاني.
وحدد التشريع المقترح شروط عقد الامتياز التجاري، التى تتضمن أن يكون عقد الامتياز مكتوبًا وموقعًا عليه من أطرافه، وأن يتضمن محل عقد الامتياز، ومدة سريانه وطريقة تعديله ونطاقه الجغرافى، إضافة إلى مقابل يتعين على الممنوح له سداده إلى مانح الامتياز، بما فى ذلك المقابل المالى للامتياز، وأى التزامات على مانح الامتياز تتعلق بتوريد أى سلع أو خدمات إلى الممنوح له، والتزامات الممنوح له لحصوله على السلعة أو الخدمة من مانح الامتياز.
كما اشترط عدم جواز منح الامتياز التجارى إلا بعد ممارسة فعلية للنشاط التجارى داخل السوق المحلية أو الدولية مدة لا تقل عن سنة واحدة، من خلال منفذى بيع مختلفين على الأقل.
وفى حال كون مانح الامتياز لا يمارس أعمال الامتياز فى مصر بنفسه، فإن مشروع القانون اشترط عليه عدم جواز منح حق امتياز فرعى إلا بعد ممارسة الطرف الممنوح له أعمال الامتياز فى مصر ممارسة فعلية للنشاط مدة لا تقل عن سنة واحدة على الأقل.
من ناحيته ، أكد النائب أحمد بهاء شلبي، عضو البرلمان ، ومقدم القانون، أن صناعة الفرنشايز تؤثر على كل القطاعات التنموية فى الدولة، لكونها تقلل من نسبة البطالة، وتوفر العديد من فرص العمل، وتعمل على تشجيع الصناعة المحلية، وخلق فرص تسويقية جيدة لها، تمكنها من المنافسة محلية ودولية، مضيفًا أنها تزيد من حجم الاستثمارات، من خلال جذب المستثمرين المحليين والدوليين إلى الاستثمار فى صناعة الفرنشايز بدلًا من الادخار فى البنوك.
ولفت إلى أن الشركات الأجنبية تُمثل نحو %58 من إجمالى العلامات التجارية فى مصر، مقابل %42 للعلامات المحلية، وبالتالى فأن صناعة الفرنشايز فى مصر لا تؤثر حاليًا بشكل ملحوظ على الاقتصاد القومي، نظرًا لمحدودية الانتشار وقلة العلامات التجارية المحلية، وعدم قدرتها على المنافسة الدولية، أو المنافسة مع العلامات الأجنبية داخل السوق المحلية.
وأوضح أن أهم المشكلات العملية التى توجه عقد الامتياز التجارى «الفرنشايز» فى مصر حاليًا هى غموض الطبيعة القانونية له، وتشتت النظام القانونى الذى يُحدد طبيعة هذا العقد وآثاره على المتعاقدين من حيث الحقوق والالتزامات، فالسمة السائدة فى هذا النوع من العقود هى أنها تخضع لاتفاق الطرفين، ولكن غالبًا ما تتضمن إجحافًا فى حق الحاصل على الامتياز، لكونه الحلقة الأضعف فى التفاوض والعلاقة التعاقدية، ما يؤدى إلى إهدار حقوق الأطراف، خاصة الممنوح لها، إضافة إلى عدم وجود أى التزام قانونى يلزم المانح بالكشف للممنوح له عن حقيقة وضع نشاطه التجارى السابق للتعاقد.