وافق البرلمان في جلسته العامة اليوم الأحد، على مشروع قانون بشأن ” تنظيم ساحات انتظار السيارات ” مبدئيا، والمعروف إعلاميا بـ” السايس “، وسط تغيب واضح للحكومة عن حضور جلسة مناقشته.
ويتضمن مشروع القانون عددًا من الإجراءات والقواعد اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم وحضاري لانتظار المركبات ، من خلال إنشاء لجنة بكل محافظة وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحديد أماكن الانتظار ومنع الانتظار العشوائي على جانبي الطرق للقضاء على الاختناق المروري.
رئيس البرلمان ينتقد غياب الحكومة عن مناقشة قانون السايس
وشهدت الجلسة العامة انتقاد الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان غياب الحكومة عن حضور مناقشات التشريع المرتقب ، معلنا إسقاط حقها في الاعتراض علي القانون أو أي من مواده.
وقال عبد العال : “للأسف الشديد سنناقش القانون ومفيش وزير واحد موجود، ولذلك سأسقط حق الحكومة في الاعتراض على أي مادة من مواد هذا القانون”.
وأضاف: “بقالي 45 عاما أعمل أستاذا للقانون الدستوري، والقانون المعروض على الجلسة العامة الآن، من القوانين المكتوبة بشكل جيد جدا ولا يوجد به أي أخطاء في الصياغة”.
وينظم التشريع الجديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات سواء شركات أو أفراد.
ويشترط لمزاولة هذا النشاط الحصول على رخصة من الجهة الإدارية، ويتم تحديد مقابل الانتظار وفقًا لطبيعة الموقع الجغرافي ومساحة أماكن الانتظار المحددة سلفًا من الوحدات المحلية وأجهزة المدن التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة.
وأكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، أن هذا القانون في غاية الأهمية لأن فكرته تتلخص في أزمة افتقاد الشارع المصري للنظام، وهو ما استلزم وجود تشريع ينظم هذا الأمر.
وأضاف: قياس التقدم في أى دولة يعتمد على نظامها ، باعتباره أحد مكونات الرقي والحضارة، لافتا إلى أن تنظيم الطرق عنوانا للأمة، وعدم وجود نظام للطرق يعطي انطباعا سلبيا.
وعقب الدكتور علي عبد العال قائلا: قانون السايس فى غاية الآهمية، لأننا بحاجة إلى استخدام أي مساحة للفراغات للتغلب على أزمة الزحام وهى مشكلة معقدة وحلها يساعد على تنظيم الشارع المصري.
العقوبات
ويعاقب مشروع القانون بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على 10000 جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات فى غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحدَّيها فى حالة العود.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على5000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مرخص له بمزاولة نشاط انتظار المركبات حصَّل مبالغ مالية من قائدى المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة.
وتضاعف العقوبة بحدَّيها فى حالة العود، ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتبارى مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.