وافق البرلمان في جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفى جبالى، على المادتين 13 و14 الخاصة بشروط الترخيص بمشروع قانون الموارد المائية.
وتضمنت الشروط وفقا لنص المادة 13 من مشروع قانون الموارد المائية علي الآتي:
(1) صيانة العمل محل الترخيص وحفظه في حالة جيدة طبقا لشروط الترخيص.
(2) إجراء كل ترميم أو تعديل ترى الوزارة ضرورته للصالح العام وذلك في الموعد الذي تعينه له وطبقا للمواصفات التي تقررها وإلا كان للوزارة أن تقوم بذلك على نفقته.
(3) تمكين الوزارة بالتفتيش في أى وقت.
(4) عدم إجراء أية تعديلات للعمل إلا بموافقة مسبقة من الوزارة.
وإذا تعدد المرخص لهم يتضامنون في الالتزامات في المسئولية التعاقدية.
كما نصت المادة “14”من مشروع القانون ، للمدير العام المختص إصدارقرار بإلغاء الترخيص ومنع الانتفاع إذا وقعت مخالفة لأحد شروطه ولم يقم المرخص له بمنعها أو إزالتها في الموعد الذي تحدده له الوزارة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بإنذاره عن طريق رجال الإدارة. ويتضمن القرار إزالة العمل على نفقة المرخص له المخالف.