يصوت مجلس النواب فى جلسته العامة اليوم الأحد على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
ومن المقرر أن ينتهى النواب من إقرار تعديلات القانون بجلسة اليوم، عقب استعراض تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى، والذى تضمن الهدف من التعديلات، وهو تعظيم موارد الدولة فى مجال الاستثمار.
وتتضمن التعديلات المقترحة إنشاء وحدة بمجلس الوزراء تقوم بفحص طلبات التجنس المقدمة، يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، على أن تضم فى عضويتها ممثلين عن وزارات الخارجية، والداخلية، والاستثمار والتعاون الدولى، والجهات الأمنية المعنية.
ويُقدم طلب التجنس فى مقر الوحدة أو على موقعها الإلكترونى بعد سداد مبلغ 10 آلاف دولار أو ما يعادلها بالجنيه المصرى، وتقوم الوحدة بفحص الطلب فى موعد أقصاه 3 أشهر من تاريخ تقديمه، مع مراعاة اعتبارات الأمن القومى.
من جانبه، أكد النائب يحيى كدوانى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، أن التعديلات التى سيتم مناقشتها فى جلسة اليوم تتضمن منح الإطار المنظم الذى كان ممنوحًا لوزير الداخلية فى السابق إلى رئيس الوزراء، من خلال إنشاء وحدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، لنظر الطلبات التى تقدم فى هذا الشأن، والتى تكون قاعدتها ومبررها هو الاستثمار بكل أنواعه، مثل شراء وحدات عقارية وغيرها.
وأضاف أنه بموجب التعديلات الجديدة ستلغى قيمة الوديعة التى نصت عليها المادة 20 من القانون الحالى، وهى 7 ملايين جنيه .
وأشار إلى أن التعديلات المقترحة تنص على إلغاء المادة 20 من قانون إقامة الأجانب، والتى تنص على أن الأجانب ذوو الإقامة بوديعة هم الأجانب الذين يقومون بإيداع وديعة نقدية، ويصدر بتحديد المرخص لهم بالإقامة ومدتها، وقيمة الوديعة ونوع عملتها، وتنظيم إيداعها واستردادها، والبنوك التى يتم الإيداع بها، قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء، على ألا تقل عن 7 ملايين جنيه مصرى على الأقل أو ما يعادلها من العملة الأجنبية.
ولفت عضو لجنة الدفاع والأمن القومى إلى أنه من ضمن الشروط التى نصت التعديلات عليها، هو إيداع المستثمر مبلغًا ماليًّا بالعملة الأجنبية.
وشدد على أن القانون يشترط الإيداع من خارج مصر وليس داخلها.
فى سياق متصل، يبدأ مجلس النواب، مناقشة تعديل قانون الإيجارات القديمة للأغراض غير السكنية، تمهيدًا لإقراره قبل نهاية دور الانعقاد الحالى.
وأكد النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان، أن الجلسة العامة ستحدد تطبيق القانون على الأشخاص الاعتبارية والعادية من عدمه، مضيفًا أن مشروع قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية بعد إقراره من البرلمان خلال الأسبوع الحالى سيتم إرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته، ثم يقوم رئيس الجمهورية باعتماده، ويتم بعدها نشره فى الجريدة الرسمية.
وأوضح أنه عقب إقرار القانون والتصديق عليه ونشره بالجريدة الرسمية، ستقوم وزارة الإسكان بإعداد اللائحة التنفيذية، متوقعًا أن يتم تطبيق القانون بعد 3 أشهر من اعتماده.
وأوضحت اللجنة أن المشروع سيُنهى جميع الإيجارات للأماكن التى تشغلها الأشخاص المعنوية العامة والخاصة خلال مدة لا تتجاوز الخمس سنوات، وهى مدة تتسم بالمعقولية تستطيع من خلالها الدولة أو أشخاصها الاعتبارية تدبير أمورها، إلزام جميع المستأجرين بإخلاء الأماكن المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر فى اليوم التالى لانتهاء الخمس سنوات.
وتضمنت المادة الثالثة تحديد قيمة زيادة الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن.
كما نظمت تلك المادة زيادة القيمة الإيجارية السنوية خلال مدة امتداد العقد بزيادة سنوية دورية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية لمدة أربع سنوات.