يناقش البرلمان، في جلسته العامة غدًا الأحد، تقرير لجنة الخطة والموازنة بالمجلس بشأن التعديلات المقدَّمة من الحكومة بشأن بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحَّد، والتي تستهدف استكمال المنظومة الضريبية المستهدَفة من تطبيق القانون سالف الذكر والحد من التهرب الضريبي.
يأتي ذلك عقب موافقة لجنة الخطة والموازنة في البرلمان على تعديلات القانون في اجتماعها اليوم السبت، بحضور رمضان صديق، مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، وسعيد أحمد فؤاد بمصلحة الضرائب.
وتتضمن التعديلات المقترحة أن يبدأ تقادم الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبي بعد مُضيّ خمس سنوات من نهاية السنة التي تستحق عنها الضريبة؛ بهدف منع الإفلات من جريمة التهرب من أداء الضريبية بمُضيّ المدة، وتوفير ضمانة قانونية للضريبة تقلل من اتجاه المموّل نحو التهرب وحرمان الخزانة العامة من حقوقها.
كما أن التهرب الضريبي سلوك يقوم في جوهره على إخفاء معلومات أو وقائع عن أعين الإدارة الضريبية؛ مما يجعل من المتعذر اكتشاف هذا الإخفاء خلال مدة زمنية وجيزة؛ لذا فقد روى النص على أن تقدم الدعوى الجنائية بعد مُضي خمس سنوات من نهاية السنة التي تستحق فيها الضريبة.
من جانبه أكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، في تصريحاته، لـ”المال”، أن التعديلات التي تقدمت بها الحكومة سبق أن طالب بها المجلس قبل إقرار قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
وأضاف رئيس خطة البرلمان أن التعديلات المقدَّمة ضرورية لاستكمال المنظومة الضريبية، لافتًا إلى أن الجلسة العامة هي التي ستحدد الموافقة عليها أو إجراء تعديلات عليها.
وأكد مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية أن الحكومة تقدمت بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، بعدما رأت أن صيغة بعض المواد وفقًا لما انتهى إليه مجلس النواب خلال جلسته العامة، أفقدت القانون بعض أدواته التي تيسر تطبيقه، وهناك العديد من المواد التي تحتاج إلى تعديل؛ لكننا رأينا التقدم حاليًّا بالمواد المُلحّة منها؛ ولا سيما فيما يتعلق بجانب الردع، حيث العقوبات.
وأوضح صديق، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، اليوم السبت، أن الحكومة في تعديلاتها المقدَّمة للبرلمان استجابت لما نبَّه إليه مجلس النواب في جلسته العامة التي شهدت إقرار القانون، لكنها أيضًا حاولت التوفيق لتكون مُرضية للمجتمع ورادعة للمتهربين من الضرائب في الوقت نفسه.
وقال مستشار وزير المالية إن أبرز التعديلات في هذا الصدد كانت تعديل المادة (70)، وذلك بالمقاربة بين ما أكده رئيس مجلس النواب الذي ذهب إلى أن عقوبة الحبس في ذاتها عقوبة غير مقبولة، والأفضل الغرامة، وهذا كلام صحيح، فالعالم يتجه نحو الغرامات؛ لكن أيضًا لا بد من التلويح بالسجن حال العود.
ولفت مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية إلى أن المقترح من الحكومة يقضي بمعاقبة عدم تقديم الإقرار الضريبي لمدة لا تتجاوز ستين يومًا من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه، بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليونَي جنيه. وفي حالة تكرار هذه الجريمة خلال 3 فترات ضريبية تكون العقوبة الغرامة والحبس مدة لا تقلّ عن 6 أشهر ولا تُجاوز 3 سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتَين.