وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على إقرار رسوم التظلم من قرارات لجان الحصر على مستوى المحافظات، بشأن بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط، والحفاظ على التراث المعماري، بواقع 2000 جنيه كرسم للتظلم.
واستقر النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، على مبلغ 2000 جنيها كرسم للتظلم من قرارات لجان الحصر على مستوى المحافظات بدلا من 5 آلاف جنيه التي جاءت في نص مشروع القانون كما جاء من الحكومة.
وينص مشروع القانون على أن: يُخطر ذو الشأن بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بالقرارات النهائية للجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون بعد اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لهم التظلم من هذه القرارات أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة الثانية مكررًا من هذا القانون، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ استلام الإخطار، وبعد سداد رسم لا يجاوز ألفـي جنيـه، يُسدد نقدًا أو بأي وسيلة دفع إليكتروني، ويجوز زيادته سنويًا بنسبة لا تجاوز 5%، و لا تتعدي ضعف هذا المبلغ، ويتم البت في التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه.
وشهدت الجلسة العامة اليوم الأحد، استعراض تقرير لجنة الإسكان بالبرلمان والتي أكدت أن القانون الحالي حظر في مادته الثانية التراخيص في الهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وأقر مبدأ التعويض عن ذلك الحظر، إلا أنه أغفل تحديد الموارد المالية المقررة لهذا التعويض.
وقد كشف التطبيق العملي عن سوء حالة العقارات ذات الطابع المعماري المتميز، الأمر الذي يستلزم إجراء تعديلات على القانون القائم.
زيادة فترات التظلم بقانون المباني التراثية
ويستهدف التعديل زيادة فترة تقديم التظلمات من القرارات الصادرة على المباني والمنشآت، وزيادة الرسم المقرر بمقدار يتماشى مع الحقبة الزمنية الحالية، وتشكيل لجنة محايدة لقبول التظلمات وتحديد أعمالها، السماح لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشراء المباني والمنشآت التي يتم تصنيفها على أنها تراث وذلك للحفاظ على التراث المعماري.
وتضمنت المادة الأولى منه أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة، النص الوارد بالمشروع بغرض تعديل القيمة المالية لرسم التظلم الوارد بها وتحديد طريقة سداده تنفيذًا لما ورد بالمادة (38) من الدستور، حيث طالبت الحكومة بمشروعها أن يكون 5 آلاف جنيه إلا أن اللجنة جعلته “ألفي جنيه”، بدلًا من “خمسة آلاف جنيه”، لكي لا يكون هناك مبالغة في قيمة الرسم.
واحتوت المادة الثانية منه إضافة مادتين جديدتين للقانون رقم 144 لسنة 2006 برقمي الثانية مكررًا والثالثة مكررًا وجاءت إضافة أولاهما لتنظيم عمل اللجنة المختصة بتقدير التعويض سواء بحظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للعقارات ذات الطابع المعماري المتميز أو بنزع ملكيتها باستخدام التفويض التشريعي في تنظيم عمل اللجنة والأسس التي يقوم عليها تقدير التعويض والجهة المعنية بأدائها ليصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتنظيم ذلك.
واستهدفت إضافة المادة الثالثة مكررًا تمكين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من شراء أي من العقارات أو المنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، أو العقارات التراثية المملوكة لأشخاص القانون الخاص، بطريق الاتفاق المباشر ودون التقيد بالحدود.