انتهت محافظة مرسى مطروح من إعداد كشوفات لعدد من الملفات الخاصة بطلبات التقنين والخاصة بطلبات التقنين المقدمة من بعض المواطنين فى المحافظة، بهدف إجراء معاينات لها على الطبيعة، وأن أعداد تلك الملفات تبلغ نحو 65 طلب تقنين فى نطاق مركز مرسى مطروح.
وكشفت مصادر مُطلعة لـ”المال” عن أن تلك الملفات تتوزع فى العديد من مناطق مركز ومدينة مرسى مطروح وتشمل مناطق فى السنوسية وعزبة السلام والإمام مالك والرميلة والفيروز وحى الزيتون.
وأضافت المصادر أن هذه الكشوفات تتضمن بعض الملفات فى مناطق وادى الرمل وعلم الروم والكيلو 4 والكونيش الجديد والكيلو 7 وسملا والخروبة والكيلو 9 .
وأوضحت المصادر أنه تم إعداد كشوف خاصة بأسماء المواطنين عبر إدارة الأملاك فى مركز ومدينة مرسى مطروح تم خلالها توضيح فى أنه مطلوب عمل معاينة على الطبيعة، وذلك على طلبات الشراء المقدمة طبقا لقانون 144 لسنة 2017 بعد، لافتة إلى أن الكشف يتضمن المسلسل ورقم الطلب والأسم والموقعا الاستغلال والمطلوب.
كما أوضحت المصادر أنه يجب على المواطنين الذين وردت أسماؤهم بهذه الكشوف سرعة التوجه إلي مقر إدارة الأملاك بمجلس مدينة مرسي مطروح، لإجراء المعاينات المطلوبة لملفات التقنين، تفادياً لتعرض أصحاب الملفات للمسئولية القانونية.
وأوضحت المصادر أنه يرجي التوجه للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجلس مدينة مرسى مطروح وتحديداً إلى شباك الأملاك بالمركز.
وكان مجلس الوزراء وافق فى مايو الماضى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.
ونص التعديل على فتح المدة المقررة لتقديم الطلبات من واضعى اليد إلى الجهة الإدارية المختصة لتقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر، تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع جواز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من مجلس الوزراء، ويكون التصرف إما بالبيع أو بالإيجار المنتهي بالتمليك او بالترخيص بالانتفاع.
كما نص التعديل على تشكيل لجان الفحص في كل جهة إدارية مختصة، بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، على أن تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيسها عن مدير عام أو ما يعادله، وتختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقاً لأحكام هذا القانون والبت فيها، ويكون للجنة أن تطلب استيفاء الأوراق من طالبي تقنين وضع اليد وفقاً للشروط والضوابط المقررة.
ونص التعديل أيضاً على استحداث لجان لنظر التظلمات، ليكون لذوي الشأن التظلم أمامها من قرار اللجنة بعد اعتماده، وذلك خلال 15 يوماً من إعلانه لهم، ويتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة، وذلك بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، وتضم لجنة نظر التظلم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيسها عن مدير عام أو ما يعادله، وعلى ألا يكون رئيسها أو أي عضو من أعضائها قد شغل رئاسة أو عضوية لجان فحص الطلبات المشار إليها.
كما تمت إضافة مادة جديدة الهدف منها تقنين مسألة تحصيل مقابل الانتفاع من واضع اليد مع بيان أثر سداد هذا المقابل فيما يتعلق بالدعوى الجنائية أو تنفيذ العقوبة، ونصها: “مع عدم الإخلال بالقوانين ذات الصلة والتعاقدات السارية للجهات الإدارية، تلتزم الجهة الإدارية المختصة في الحالات التي لا يتم فيها تقنين وضع اليد لأي سبب، وكذا في حالات استحالة إزالة التعدي على الأراضي المخصصة للنفع العام، بتحصيل مقابل انتفاع من واضع اليد، على ألا تزيد قيمته عن 100 جنيه عن كل متر مربع سنوياً، يزيد بنسبة 5% كل عام، وذلك إلى حين إتمام إزالة التعدي، وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بتحصيل المقابل المشار إليه، خلال شهرين من العمل بأحكام هذا القانون، تلتزم المحافظة المختصة بتحصيله، على أن يؤول إليها نسبة 20% من مقابل إجراءات التحصيل، تُخصص لمشروعات المحافظة.
كما نصت المادة الجديدة على أن: “يُصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد فئات هذا المقابل وفقاً لمقترح كل جهة إدارية مختصة، على أن يتضمن القرار الضوابط اللازمة لتطبيق هذه المادة، وبيان حالات الإعفاء الكلي أو الجزئي من تحصيل مقابل الانتفاع، ويترتب على سداد مقابل الانتفاع انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم السداد أثناء تنفيذ العقوبة