أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية في ضوء أحكام رقم 119 لسنة 2008، حظر الإعلان عن وحدات أي مشروع من مشروعات ” تقسيم الأراضي”، أو التعامل على قطعة أرض من أراضي المشروع أو جزء منه إلا بعد صدور القرار الوزاري باعتماد المشروع أو اعتماد التقسيم.
واطلعت «المال» على ما نشرته وزارة الإسكان اليوم، والذى تضمن عدم الجواز للمسئولين في الجهة التي تتولى الإعلان القيام بالإعلان إلا بعد تقديم صاحب الشأن القرار الوزاري الصادر باعتماد المشروع أو اعتماد التقسيم للمشروع موضوع الإعلان.
وجدير بالذكر أن قانون البناء وضع ضوابط لتنظيم مشروعات “تقسيم الأراضي”، ونص على أن يصدر المحافظ المختص بناء على عرض الإدارة العامة للتخطيط قرارًا باعتماد مشروعات “تقسيم الأراضي” وقائمة الشروط الخاصة بها، بما فى ذلك الالتزام بتنفيذ المرافق العامة الداخلية، أو بتعديل هذه المشروعات أو تلك القائمة داخل نطاق الحيز العمراني للمدينة أو القرية، ما ترتب عليه اعتبار المساحات المخصصة للطرق والشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات والمنشآت الخدمية من المنافع العامة.
وتعتبر هذه الشروط جزءًا لا يتجزأ من قرار التقسيم، ولا يجوز إدخال تعديل فى تقسيم معتمد أو قائم إلا بعد اعتماد هذا التعديل وفقًا للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.
ووفقًا لقانون البناء، يقدم طلب اعتماد مشروع التقسيم فى المناطق التى لها مخططات عمرانية معتمدة من المالك إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية، مصحوبًا بالمستندات والرسومات والبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ومؤخرا، أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً وزارياً رقم 410 لسنة 2021، بإضافة عدد من المواد إلى اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
وجاءت الإضافة فى إطار تطبيق الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، ومنظومة التراخيص الجديدة، فتضمنت وضع منظومة جديدة لاستخراج التراخيص أسهل بكثير مما سبق.
كما تم إشراك الجامعات المصرية فى هذه المنظومة، وتم تحديد العلاقة بين المواطن والمركز التكنولوجى، وتحديد الأدوار والعلاقات بين الجهات المنوط بها المشاركة فى إصدار التراخيص.