قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من هشام محمود محمد المحامي بالنقض والإدارية العليا، وكيلًا عن مصطفي الشحات أحمد سلطان، والتي يطالب فيها بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 2 لسنة 2020 بدعوة الناخبين إلي انتخابات النواب ، وذلك لرفعها بعد الميعاد المحدد لتقديم الطعون فيه.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 62078 لسنة 74ق، كلًا من رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بصفته، ووزير العدل، بصفته.
وقال المدعي في دعواه، إن الهيئة الوطنية لانتخابات قد أصدرت القرار رقم 52 لسنة 2020 بدعوي الناخبين لانتخابات مجلس النواب، مما يخالف نص الدستور الصادر عام 2014 والمعدل في عام 2019 قد نص في المادة 106 منه علي أن مدة عضوية مجلس النواب 5 سنوات ميلادية ، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة علي انتهاء مدته.
وأضاف المدعي أنه علي هذا النحو يتضح من النص الدستوري أن مجلس النواب القائم تنتهي مدته في 11 يناير 2021 ومن ثم تكون الدعوي للانتخابات قبل هذا التاريخ بستون يوما بما يجب ان تكون معه الدعوة للانتخابات في نوفمبر القادم 2020 وليس سبتمبر الجاري
وتابع أن القرار الصادر من الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين إلي انتخابات النواب 2021 يعد علي هذا النحو مخالفا لأحكام الدستور المصري ذلك لأنه يتضح بما لا يحتمل الشك والتخمين أن النص الدستوري وضع شرطا وهو الدعوة لانتخابات مجلس النواب خلال الستين يوما الأخيرة من المجلس المنعقد، وأن مدة المجلس القائم تنتهي في 11 يناير 2021 فيجب أن تكون لدعوة لانتخابات في نوفمبر القادم وهو ما أصاب القرار بالعوار الدستوري ومخالفة لصحيح القانون.
وأردف المدعي، أن دعوة الناخبين إلى إجراء العملية الانتخابية قبل موعدها بحوالي شهرين لا يضمن علي وجه الإطلاق سلامة تلك العملية الانتخابية، الأمر الذي يخل بكافة الضمانات التي منحها المشرع لصالح المترشح في تلك العملية الانتخابية حيث إن دعوي الناخبين إلي إجراء الاقتراع قبل موعده ينتقص من الوسائل المتاحة للمترشح في الدعاية الانتخابية، كما ينتقص من المدة الزمنية التي تسمح له بنشر برنامجه الانتخابي علي جموع الناخبين في دائرته.