حذر الإتحاد الأردني لشركات ، برئاسة ماجد سميرات، كافة المواطنين الأردنيين، من الإحتيال عليهم بزعم غلق مكاتب التأمين الإلزامي الموجودة في مراكز التراخيص.
ووفقًا لبيان الأردني للتأمين- حصلت علي نسخة منه- تلقي الإتحاد عددًا من الشكاوي ، تفيد قيام البعض بالإحتيال والإدعاء كذبًا بأن بأن مكتب الإلزامي الموجود داخل حرم مختلف مراكز الترخيص قد تم إغلاقه ، وأنهم- أي المحتالين- هم الجهة المخول لها إصدار وثائق التأمين الإلزامي ، وقيامهم بإستصدار أنواع أخرى من وثائق التأمين غير التأمين الإلزامي ، واستيفاء مبالغ إضافية ، وإيهام المواطنين بإرتفاع رسوم إصدار وثائق التأمين الإلزامي.
وشدد الاتحاد الأردني لشركات التأمين ، أنه الجهة الوحيدة والحصرية المنوطة بخدمة التأمين الإلزامي ،بموجب أحكام القانون ونظام الإلزامي للمركبات رقم ١٢ لسنة ، مؤكدًا أن التعليمات الصادرة بموجب هذا القانون تؤكد إستمرارية الإتحاد في تقديم خدمة التأمين الإلزامي في كافة مكاتبه المتواجدة داخل مراكز الترخيص ، ووفق الأسعار الرسمية والمحددة من الدولة والتي لم تتغير من عام ٢٠١٠، هذا ويكرس الاتحاد كافة الإمكانات لتقديم خدمة التأمين الإلزامي من خلال كادر مؤهل ومدرب لتقديم الخدمة للمواطن بجودة عالية.
وأهاب الأردني للتأمين، بالحصول على الالزامي للمركبات من خلال التوجه مباشرة إلى مكاتب الاتحاد – المكتب الموحد- المتواجدة في جميع مراكز الترخيص للحصول على خدمة التأمين الإلزامي للمركبات ، مؤكدًا أنه الجهة الوحيدة المخولة بإصدار وثائق التأمين الإلزامي بالنيابة عن شركات .
وفيما يتعلق بالمواطنين الراغبين في شراء وثائق الشامل لمركباتهم بأنواعها المتعددة ، أشار الإتحاد الأردني للتأمين ، بتوجههم إلى مكاتب شركات التأمين أو وكلائها المتواجدين خارج حرم الترخيص.
من جهة أوضح ماهر الحسين، مدير الإتحاد الأردني لشركات التأمين، أن وثائق التأمين التي تباع من قبل شركات التأمين هي وثائق تأمين شامل إما تغطي الخسارة الكلية فقط أو الخسارة الكلية والجزئية .
وشدد الحسين علي أن هناك فروقًا بين وثيقة الخسارة الكلية فقط ،ووثيقة تأمين الخسارة الكليةوالجزئية(الشامل).
أضاف، أنه فيما يخص وثيقة الخسارة الكلية ، فهي تعد نوعًا من أنواع وثائق التأمين الشامل والبعض يطلق عليها تأمين نصف شامل والتي تغطي جسم المركبةفقط في حالة الحريق أو السرقة أو الصدم أي عند تعرضها لحادث مروري أدى إلى كونها خسارة كلية حيث لا تقوم شركات التأمين بموجب وثائق تأمين الخسارة الكلية بالإصلاح أو التعويض عن الأضرار الجزئية التي تلحق بالمركبة وعلى سبيل المثال تعرض أضوية المركبة أو الجناح او الباب او الطمبون او اي جزء من المركبة للضرر أو التلف والذي لا يتم تغطيته بموجب هذه الوثيقة، حيث تقوم شركة التأمين بدفع قيمة المركبة حسب ما هو متفق عليه في عقد التأمين في حال تعرضها لأضرار كبيرة (شطب)والذي في العادة يكون أقل بكثير من قيمة المركبة الأصلية حسب ما هو مبين في وثيقة تأمين الخسارة الكلية في حال شطب المركبة.
وفيما يخص وثيقة تأمين الخسائر الكلية والجزئية، أكد ماهر الحسين، أن هذ الوثيقة هي وثيقة التأمين الشامل المتعارف عليها والتي تباع في مختلف الأسواق التأمينية حيث تقوم شركة التأمين بموجبها بالتعويض عن أي أضرار تسببها المركبة المؤمنة (جسم المركبة)سواء أكانت هذه الأضرار لأجزاء من المركبة مثل الجناح أو الطمبون أو الباب او تعرض المركبة للتلف الكامل نتيجة الحريق أو الحادث المروري وعدم صلاحيتها للسير أو ما يعرف بشطب المركبة أو في حال تم سرقة هذه المركبة بحيث يتم دفع تعويض عن القيمة السوقية للمركبة أو مبلغ التأمين الوارد في شروط الوثيقة وحسب ما هو متفق عليه.
من ناحية أخري، كشف الإتحاد الأردني للتأمين ، عن إيهام بعض السماسرة المتواجدين أمام مراكز الترخيص ، لمالكي المركبات بضرورة شراء خدمة المساعدة على الطريق ، على أساس أنها خدمة إلزامية واجبارية ، مشيرًا- أي الإتحاد- إلي أن هذه الخدمة إختيارية ، بمعني أنه يمكن للمواطنين شراؤها او عدم شرائها حسب احتياجات كل منهم.