وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب على مشروع قانون قدمته الحكومة بشأن تعديل المادة 34 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والذى يسمح بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعى كأحد مدخلات الإنتاج للعمل بنظام المناطق الحرة.
ويهدف التعديل المقترح الذى وافقت عليه اللجنة منذ أيام قليلة إلى تشجيع الاستثمار والتشغيل والتصدير، خاصة أن الاكتشافات الأخيرة أدت لتوافر كميات كبيرة من الغاز الطبيعى.
ووفقا للدكتور أشرف العربى، وكيل اللجنة الاقتصادية فى تصريحاته لـ«المال»، فقد تمت الموافقة على التعديل كونه يسمح باستخدام فائض إنتاج الغاز فى صناعات تزيد من القيمة المضافة، مشيراً إلى أن البتروكيماويات والأسمدة من أبرز تلك الصناعات.
وأكد أن التعديل يسمح بإنشاء مصانع وشركات للعمل بنظام المناطق الحرة للاستفادة من الحوافز الاستثمارية، وقال إنه من المتوقع أن ترفع اللجنة الاقتصادية تقريرها بشأن التعديل خلال الأسبوع الجارى أو القادم على أقصى تقدير للتصويت عليه وإقراره بالجلسة العامة.
وينص التعديل على استثناء صناعات البتروكيماويات والأسمدة، مع عدم الإخلال بأحكام القانون 133 لسنة 2010 بالترخيص لمشروعات تكرير البترول بالعمل بنظام المناطق الحرة، ومع مراعاة المراكز القانونية للشركات المرخص لها بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة القائمة وقت العمل بهذا القانون، ولا يجوز الترخيص بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة فى مجال الحديد والصلب، وصناعات الخمور والمواد الكحولية، وصناعات الأسلحة والذخائر والمتفجرات، وغيرها مما يرتبط بالأمن القومى.
ويستهدف التعديل تشجيع المشروعات الأخرى العاملة فى نفس الأنشطة التى ترغب فى التحول للعمل بنظام المناطق الحرة للتمتع بالمزايا والحوافز المقررة فى هذا النظام الاستثمارى، وبالتالى يعود بالايجاب على إيرادات الهيئة والخزانة العامة للدولة، ويسهم فى فتح مجالات جديدة تتميز بضخامة رؤوس أموالها وتكاليفها الاستثمارية، ما سيؤدى لزيادة الأموال المستثمرة فى المناطق الحرة وتحسن ترتيب الدولة فى مجال التنافسية