تستكمل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد سمير،غدا الاثنين استكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأكد النائب احمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عقد اللجنة غدا الاثنين ، اجتماعا لاجراء قراءة ثانية لمشروع القانون لحسم المواد الخلافية به وعلي راسها المدد والرسوم المنصوص عليها بمشروع القانون.
وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن اللجنة تسعي لخروج قانون متوازن ومتكامل يحقق الصالح العام ويؤدى إلى حل المشكلات دون الإضرار بأى طرف.
في سياق متصل ، شهد اجتماع اللجنة اليوم مناقشات واسعة بشأن مشروع القانون ، وذلك بحضور الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، ومحمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمستشار خالد النشار نائب رئيس هيئة الرقابة المالية.
وأدخلت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب احمد سمير تعديلات، على المادة 19 مكرر ب، وأصبح نصها كالتالي:
يحظر التركز الاقتصادي إذا كان من شأنه الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، وتبين اللائحة التنفيذية العناصر تؤخذ في الاعتبار عند تقييم آثار التركز الاقتصادي على حرية المنافسة في السوق.
ويجوز للجهاز التصريح بإجراء التركز الاقتصادي إذا كان من شأن عدم تنفيذه خروج أشخاص من السوق، أو إذا ثبت أن التركز الاقتصادي سينتج عنه كفاءة اقتصادية تفوق آثار الحد من المنافسة أو تحقيق اعتبارات تتعلق بحماية الأمن القومي، وذلك حال توافر الشروط تحددها اللائحة التنفيذية.
وحذفت اللجنة عبارة “وبالأخص إذا كان ذلك من شأنه إنشاء وضع مسيطر أو تدعيم وضع مسيطر قائم بالفعل أو تسهيل ارتكاب أي من المخالفات الواردة بالقانون”، من الفقرة الأولى بناء على اقتراح الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
ووافقت اللجنة على إضافة عبارة “أو تحقيق اعتبارات تتعلق بحماية الأمن القومي”، بناء على اقتراح الدكتورة غادة على عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وشهد اجتماع اللجنة اليوم، تقدم جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بمقترح علي المادة18 من قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
ونص المقترح علي ان تحدد فئات الرسوم التي يستحقها الجهاز مقابل ما يؤديه من خدمات فحص ملفات اخطار التركز الاقتصادي المنصوص عليها في المادة 19 مكرر من هذا القانون وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادتين 19 مكرر (ج) و 19 مكرر (د) من هذا القانون بما لا يجاوز مائة ألف جنيه مصري على أن يتحمل مقدم الطلب تكاليف النشر، كما تحدد فئات الرسوم التي يستحقها الجهاز مقابل ما يؤديه من خدمات الاطلاع والحصول على المستندات وفحص الطلبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من كل من المادتين 6 ، 9 من هذا القانون بما لا يجاوز عشرة الالاف جنيه، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية . ويتم سداد الرسوم عن طريق تحويل بنكي أو شيك مصرفي مقبول الدفع أو شيك بنكي معتمد.
وأكد النائب أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية ان تعديل المادة 18 جاء تماشيا مع مواد الدستور ، مضيفا أن النص السابق كان به شبهه عدم دستورية لذا لزم تعديله لضبط معايير الخدمة المقدمة وفقا للرسم المنصوص عليه بالقانون.
وأشار إلى أنه سيتم التصويت عليه من قبل النواب في نهاية اجتماع اللجنة غدا.