وافقت لجنة الشئون الاقتصادية في ، علي إجراءات إنشاء الشركات ضمن التعديلات المقدمة بمشروع قانون” قطاع الأعمال” ، والتي تشترط عدة إجراءات جديدة من بينها أن يكون للشركات الجديدة جدوي اقتصادية من تدشينها.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية اليوم الثلاثاء ، بحضور الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، لمناقشة مشروع قانون ” قطاع الأعمال العام ” .
من جانبه، قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، أمام نواب اللجنة الاقتصادية في البرلمان ، إنه طبقا لمشروع القانون الجديد، لن يتم تدشين شركة جديدة حتي لو خط انتاج بدون موافقة لجنة الاستثمار المعنية بتحديد الجدوي الاقتصادية للشركة الجديدة.
وينص مشروع القانون، علي أن يضع مجلس إدارة الشركة القابضة الضوابط الواجب الالتزام بها لقيام الشركة القابضة أو شركائها التابعة بتأسيس أو المشاركة في تأسيس الشركات الأخرى ويتم اعتمادها من الوزير المختص.
وتتضمن هذه الضوابط وجود جدوى اقتصادية من إنشاء الشركة الجديدة أو المساهمة فيها، وعدم وجود شركة تابعة أخري يمكن لها القيام بالنشاط المطلوب تأسيس شركة لممارسته، وأن تكون الجمعية العامة للشركة أو مجلس إدارتها هو السلطة المختصة بالموافقة على إنشاء الشركة الجديدة أو المساهمة فيها، وفقا لما يحدده النظام الأساسي للشركة.
قطاع الأعمال : لن يسمح باستمرار شركات خاسرة حتى لا نحمل أعباء على الموازنة
وشدد وزير قطاع الأعمال علي أنه لن يسمح باستمرار شركات خاسرة حتى لا تحمل أعباء على الموازنة العامة للدولة.
وقال هشام توفيق خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بالبرلمان لمناقشة قانون شركات قطاع الأعمال، إن الشركات يجب أن تكون رابحة، مضيفا : “نواجه إرثا قديما.. كيف تركنا شركات تخسر من 20 سنة”.
وتابع وزير قطاع الأعمال: “بعض القطاعات بمثابة قنابل لم أسمع عنها في حياتي.. هناك شركات في قطاع النقل البري والبحري استدانت بمبلغ مليار جنيه وخسرت وتأخذ أموال أخرى”، مؤكدا: “نعالج مشاكل متراكمة من 20 لـ 30٠ سنة “.
ونصت المادة 38 التي وافقت عليها اللجنة من تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال: “إذا بلغت قيمة خسائر الشركة كامل حقوق المساهمين بالشركة يتم عرض الأمر على الجمعية العامة للشركة لزيادة رأسمالها لتغطية الخسائر المرحلة”.
كما نصت المادة على أنه في حال عدم زيادة رأس مال الشركة وفقًا لما سبق وجب العرض على الجمعية العامة غير العادية لحل وتصفية الشركة او دمجها في شركة أخرى بمراعاة الحفاظ على حقوق العاملين بها بما لا يقل عما تضمنه قانون العمل وذلك كله وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وأضافت المادة أنه على الشركات القائمة توفيق أوضاعها طبقًا لحكم الفقرة السابقة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.