وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على مشروع القرار الخاص بتعديل بعض أحكام القرار رقم 87 لسنة 2022 بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، في استجابة لما تمّت إثارته من جانب بعض المصريين المقيمين بالخارج راغبى استيراد السيارات، وسعيًا لمنح المزيد من التيسيرات بما يحقق الأهداف المنشودة.
ونصّ تعديل القرار على أنه “يحق للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة طبقًا للشروط والأحكام الواردة بالقانون وهذا القرار،
وذلك مقابل سداد المبلغ النقدي المستحَق والمحدَّد، وفقًا لفئة السيارة بجداول محددة، يُحوَّل من الخارج لصالح وزارة المالية في الحساب المصرفي المنصوص عليه بالمادة 4 من هذا القرار، إضافة إلى كشف الحساب البنكي المنصوص عليه بالمادة رقم 4 من هذا القرار.
وبعد تحديد المبلغ النقدي المستحَق، يُؤشر الطالب إلكترونيًّا بالقبول على نموذج (إقرار وتعهُّد) بأن جميع البيانات التي تم إدخالها صحيحة، وأن المستندات حقيقية، والسيارة مستوردة للاستعمال الشخصي،
وأنه على دراية وإلمام كاملين بكافة الشروط والأحكام المنصوص عليها بالقانون والقرار، وأنه يتعهد بتقديم أصول المستندات المرفوعة على المنصة، للجمرك المختص عند إتمام إجراءات الإفراج عن السيارة.
ويشترط أيضًا أن يكون قد مضى على فتح الحساب البنكي المحوَّل منه المبلغ النقديّ المستحَق ثلاثة أشهر على الأقل سابقة على تاريخ التحويل،
وأن يكون ذلك الحساب باسم الطالب أو زوجه أو أحد والديه، بحسب الأحوال، وأن يقدم الطالب كشف حساب بنكي عن الستة أشهر السابقة على تاريخ التحويل،
أو عن كامل الفترة منذ تاريخ فتح الحساب إذا لم يكن قد مضى على فتحه ستة أشهر، وعلى أن يكون ممهورًا بخاتَم البنك المُصدر، ومبيَّنًا فيه تاريخ فتح الحساب وحركات الإيداع والسحب والتحويل.
وعلى الطالب أو وكيله لدى إتمام إجراءات الإفراج عن السيارة، تقديم أصل مستند الإقامة المشار إليه بالبند 2 من المادة 5 من هذا القرار، وكذلك أصل كشف الحساب البنكي، وشهادة المنشأ حال تطبيق إحدى الاتفاقيات التجارية الدولية.
وفي حال الاستيراد من المالك الأول لسيارة تعود سنة صنعها لما قبل 2019، يتعيّن لدى إتمام إجراءات الإفراج عنها، إضافة إلى المستندات المشار إليها في الفقرة السابقة، تقديم شهادة من المرور في دولة الإقامة موضحًا بها بيانات السيارة وتاريخ الشراء أو التملك.
وأوضح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة ارتأت ضرورة مراعاة ما تم إثارته من عدد من الإشكاليات التي واجهت بعض المصريين المقيمين بالخارج،
إلغاء شرط إيداع المبلغ المتعين سداده قبل التحويل بثلاثة أشهر والاكتفاء بكشف حساب بنكي
حيث تركزت التعديلات في إلغاء الشرط الخاص بإيداع المبلغ المتعيّن سداده قبل التحويل بثلاثة أشهر على الأقل، مع الاكتفاء بتقديم كشف حساب بنكي للحساب المُحوَّل منه المبلغ.
وتم إلغاء الشرط الخاص بالتصديق لدى وزارة الخارجية على الإقامة وكشف الحساب البنكي وشهادة بيانات السيارة المقدمين من المصري المقيم في الخارج.
وأضاف المتحدث الرسميّ أن التعديلات نصت على تحويل المبلغ النقديّ المستحَق وفقًا لفئة السيارة في الجداول المرفَقة بالقرار، بما يعكس قيام مصلحة الجمارك بإضافة فئات متدرجة (عاليةـ متوسطةـ عادية) داخل كل ماركة.