تعد التأمينات الاجتماعية هى نظام تكفله الدولة المصرية وهو لضمان صرف المعاشات بعد سن التقاعد (المعاش الشهري) سواء للعاملين بالدولة أو القطاع الخاص أو أصحاب الحرف.
وينظمه القانون رقم 149 لسنه 2019 حيث تنص (المادة الثانية) في القانون على (تتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف الحقوق المقررة بالتشريعات المتعلقة بالتأمين الاجتماعي والتي كانت تتولى الجهات الإدارية صرفها، وذلك على حساب الخزانة العامة، وتتضمن اللائحة التنفيذية للقانون المرافق القواعد والإجراءات المنفذة لأحكام هذه المادة).
ويتم خصم جزء محدد من الراتب أو الأجر سواء اليومي أو الشهري عن طريق رب العمل وذلك لتوريده الى الخازنة العامه للدولة عن طريق الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وتنص (المادة الرابعة) من القانون يكون التأمين وفقا لأحكام هذا القانون إلزاميا، فيما عدا الفئات المنصوص عليها بالبند ثالثا من المادة (٢) من هذا القانون فيكون خضوعهم اختياريا، ولرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة إصدار قرار بإلزامية التأمين لهذه الفئة بالدول التي لا يتم التأمين فيها على العمالة المصرية.
ولا يجوز تحميل المؤمن عليه أي نصيب في نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص.
ولا يجوز حرمان المؤمن عليه أو صاحب المعاش من الحقوق التأمينية المستحقة كليا أو جزئيا لأي سبب من الأسباب.
يشمل نظام التأمينات الاجتماعية التأمينات الآتية:
١ – تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
٢ – تأمين إصابات العمل.
٣ – تأمين المرض.
٤ – تأمين البطالة.
أجر الاشتراك:
المقابل النقدي الذي يحصل عليه المؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبند أولا من المادة (٢) من هذا القانون من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلي.
وتحدد عناصر أجر الاشتراك على النحو الآتي:
١ – الأجر الوظيفي.
٢ – الأجر الأساسي.
٣ – الأجر المكمل.
٤ – الحوافز.
٥ – العمولات.
٦ – الوهبة، متى توافرت في شأنها الشروط الآتية:
(أ) أن يكون قد جرى العرف على أن يدفعها عملاء المنشأة على أساس نسبة مئوية محددة مقدما من المبالغ المستحقة على العملاء.
(ب) أن يكون لها صندوق مشترك في المنشأة توضع فيه حصيلتها لتوزيعها بين العمال.
(جـ) أن تكون هناك قواعد متفق عليها بين رب العمل والعمال تحدد بموجبها كيفية توزيعها عليهم.
٧ – البدلات، فيما عدا البدلات التالية فلا تعتبر جزءا من أجر الاشتراك:
(أ) بدل الانتقال وبدل السفر وبدل حضور الجلسات وغيرها من البدلات التي تصرف للمؤمن عليه مقابل ما يتكفله من أعباء تقتضيها أعمال وظيفته ويستثنى من ذلك بدل التمثيل.
(ب) بدل السكن وبدل الملبس وبدل السيارة وغيرها من البدلات التي تصرف مقابل مزايا عينية.
(جـ) البدلات التي تستحق نتيجة ندب المؤمن عليه بعض الوقت داخل جهة عمله الأصلية أو خارجها.
(د) البدلات التي تستحق للمؤمن عليه لمواجهة أعباء المعيشة خارج البلاد.
٨ – الأجور الإضافية.
٩ – التعويض عن الجهود غير العادية.
١٠ – إعانة غلاء المعيشة.
١١ – العلاوات الاجتماعية.
١٢ – العلاوات الاجتماعية الإضافية.
١٣ – المنح الجماعية.
١٤ – المكافآت الجماعية.
١٥ – ما زاد عن الحد الأقصى للأجر الأساسي.
١٦ – العلاوات الخاصة التي لم يتم ضمها للأجر الأساسي.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك.
٩ – دخل الاشتراك: الدخل الذي يختاره المؤمن عليه من الفئات المنصوص عليها في البندين ثانيا وثالثا من المادة (٢) من هذا القانون للاشتراك عنه، بما لا يقل عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك ولا يزيد على الحد الأقصى له، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون جدول دخل الاشتراك والشروط الأخرى التي يجب مراعاتها عند تحديد دخل الاشتراك وكذلك قواعد وإجراءات تعديله.
١٠ – سن الشيخوخة: سن الستين بالنسبة للبندين أولا وثالثا من المادة (٢) من هذا القانون، وسن الخامسة والستين بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم بالبندين ثانيا ورابعا، وذلك مع مراعاة حكم المادة (٤١) من هذا القانون.
١١ – صاحب المعاش: من تحققت في شأنه واقعة استحقاق المعاش عن نفسه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
١٢ – العجز الكلي المستديم: كل عجز من شأنه أن يحول كليا وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولته مهنته الأصلية أو أي مهنة أو نشاط يتكسب منه، ويعتبر في حكم ذلك حالات الأمراض العقلية، وكذلك الأمراض المدمنة والمستعصية التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي.
١٣ – العجز الجزئي المستديم: كل عجز بخلاف حالات العجز الكلي من شأنه أن يحول بصفة مستديمة بين المؤمن عليه الخاضع للبند أولا من المادة (٢) من هذا القانون وبين عمله الأصلي.
١٤ – دفعة الحياة: القيمة الحالية لدفعة المعاش للجنيه الواحد التي سوف يحصل عليها صاحب المعاش عند تقاعده ولمدى الحياة والمستحقين.
١٥ – إصابة العمل: الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (١) المرافق لهذا القانون، أو الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه، ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب دون تخلف أو توقف أو انحراف عن الطريق الطبيعي، وتعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي.
١٦ – المصاب: من أصيب بإصابة عمل.
١٧ – المريض: من أصيب بمرض أو حادث غير إصابة العمل.
١٨ – العاجز عن الكسب: كل شخص مصاب بعجز يحول كليا بينه وبين العمل أو ينقص قدرته على العمل بواقع (٥٠%) على الأقل، ويشترط أن يكون هذا العجز ناشئا بالميلاد أو نتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين.
شركات التأمين سواء (ممتلكات أو تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال
هي شركات تابعه للقانون رقم 10 لسنه 1981 وتعديلاته والقائم على نظام الإشراف والرقابة على تلك الشركات الهيئة العامة للرقابة المالية وهذه الشركات هي شركات مصرية مساهمة
شركات التأمين تقوم بالتعويض عن حادث عرضي مفاجأ وغير متوقع حيث أن النشاط الذي تقوم به شركات التأمين حسب ما هو متعارف عليه في التجارة الدولية ضمن الأنشطة غير المرئية فهي لا تنتج بضائع مثل الصابون وإنما يكمن دورها في إصدار وثيقة للمؤمن له تتعهد شركة التأمين بمقتضاها بدفع مبلغ من المال مساوياً لمقدار الخسارة أو المبلغ المتفق عليه.
وقد عرفت المادة (747) من القانون المدني المصري التأمين بأنه:
عقد يلزم شركة التأمين بمقتضاه أن تؤدي إلي المؤمن عليه أو المستفيد الذي عقد التأمين لصالحه مبلغا من المال أو أي عوض مالي آخر. في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين في العقد. وذلك نظير قسط أو أية دفعة مالية أخري يؤديها المؤمن عليه لشركة التأمين
التأمين في هذا النوع اختياري
حيث يكون صاحب العمل اين كان نوعه له حرية الاختيار للتأمين على المنشأة الخاصة به ضد أخطار مثل الحريق أو السطو أو فقد الأرباح اختياريا
والتأمين هو الزراع المساند للحفاظ على الاستثمار والاقتصاد حيث انه ملزم باعدت الشيء موضوع التأمين الى ما كان عليه قبل وقع الحادث أو الخطر المؤمن عليه أو التعويض عن كامل قيمته السوقية وقت وقوع الحادث
عناصر عقد التأمين
- الخطر المؤمن منه
-مبلغ التأمين
-قسط التأمين
خطر المؤمن منه:
الخطر في التأمين هو الحادث الاحتمالي المستقبلي، ومعني الحادث احتماليا أنه قد يقع وقد لا يقع، دون أن يكون وقوعه أو عدم وقوعه متوقفا على إرادة أحد بل أن ذلك موكول إلى القدر وحده، وذلك كموت المؤمن علي حياته أو بقائه حيا إلى وقت معين، أو غرق البضاعة، أو حريق المنزل المؤمن عليه. فهذه أمور احتمالية، قد تحدث وقد لا تحدث.
مبلغ التأمين:
هو ما تلتزم به شركة التأمين، فتتعهد بمقتضاه بأن تدفع للمؤمن عليه، أو للمستفيد مبلغ التأمين عند وقوع الخطر أو الحادث المؤمن منه وفي مقابل الأقساط التي يدفعها المؤمن عليهم لهذه الشركة
ومن هنا كان عقد التأمين عقدا ملزما للجانبين.
قسط التأمين:
هو التزام المؤمن عليه، وهو المبلغ الذي يدفعه لشركة التأمين في مقابل تعهدها بدفع مبلغ التأمين عند وقوع الخطر.
-أركان عقد التأمين
تتمثل أركان العقد القانوني هي كالآتي:
العرض:
هو عرض محدد مقدم الى طرف واحد (الطرف الأول) أو الى العامة بدون تحديد
القبول:
هو موافقة الطرف الثاني على جميع الشروط الموجودة في عرض الطرف الأول.
المقابل (العوض):
هو المبلغ المدفوع (أو التعهد بالدفع) مقابل البضائع أو الخدمات التي يكون الطرف الآخر مستعد لتقديمها، والمقابل في عقود التأمين هو القسط المدفوع من أجل الحماية المقدمة من شركة التأمين.
وسيط تأمين حر