منعت – من خلال نائب رئيسها لشئون التأمين المستشار -، شركات العاملة في السوق، من صرف اية إنتاج لمناقصات التأمين التي يتم الفوز بها والحصول عليها من خلال إدارة الشركة دون أن يكون لوسيط التأمين-سواء فرد أو شركة- أي دور فيها.
تعرف علي سبب منع صرف عمولات للوسطاء في مناقصات التأمين
التوجيه الذي أصدره المستشار رضا عبد المعطي ، بموجب الكتاب الدوري رقم 5 لسنة 2019 –حصلت المال علي نسخة منه- جاء في ضوء ما تلاحظ للرقابة المالية من قيام بعض، بقبول عمليات عن طريق المناقصة وإعتبار تلك العمليات إنتاج وذلك بخلاف طبيعة تلك العمليات التي تتم مباشرة عن طريق إدارة شركة التأمين، وبالتالي لايوجد لوسيط التأمين دور في التوسط في إبرامها.
وفي إطار سعي لتحقيق سلامة واستقرار الاسواق المالية غير المصرفية وتنظيمها، وفي ضوء أحكام قانون الإشراف والرقابة علي التأمين رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاته بالقانون 118 لسنة 2008، وكذلك قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 الصادر في 2014، بشأن القواعد الحاكمة لممارسة نشاط ، داخل مصر، شددت الهيئة علي الإلتزام ببعض البنود.
استثناءات لصرف عمولات إنتاج في مناقصات التأمين
تضمن البند الأول ، أن كافة عمليات المقبول التعاقد عليها عن طريق المناقصة ، يتعين أن تتم من خلال إدارة شركة التأمين مباشرة، ولايُصرف عنها أية عمولات إنتاج تحت اي مسمي.
وإستثنت ، من كتابها الدوري، العمليات التي يثبت فيها أن لدور في التوسط في إبرامها، بشرط وجود المستندات التي تؤيد دور الوسيط في التوسط بالعملية التأمينية وموافقة السلطة المختصة بالشركة وتحت مسؤوليتها، وألا يكون هناك تحفظ من الجهة المتعاقد معها علي وجود وسطاء تأمين أو أن شروط التعاقد تتضمن ما يفيد أن يكون التعامل مباشرة مع شركة التأمين.
وتضمن البند الثاني، عدم جواز –بأي حال- تحويل الحالة الإنتاجية لعمليات التأمين التي تم قبولها عن طريق إدارة مباشرة، الي عمليات إنتاج سواء اثناء سريان مدة التأمين أو عند التجديد، أو عند إجراء أية تعديلات علي تلك الوثائق.
ملاحظات علي الكتاب الدوري رغم نُبل مقاصده
من جهته اثني مسؤول تأميني، بالإجراء الذي إتخذته الرقابة المالية، لافتًا إلي أنه سيحد من التجاوزات التي كانت تُرتكب من بعض المسؤولين التنفيذيين، عبر تحويل عمليات الإدارة إلي إنتاج، بهدف الحصول علي عمولات وإقتسامها مع بعض السماسرة ، مما يتعارض معمن جهة، وأخلاقيات السوق من جهة أخري.
ولفت المصدر، إلي أنه علي الرغم من نُبل مقاصد الرقابة المالية، إلا أنه كان يتوجب إصدار هذا التوجيه بقرار من مجلس إدارة الهيئة وليس بموجب كتابًا دوريًا، لضمان إلتزام شركات التأمين به، بالإضافة الي ضرورة وضع عقوبات محددة لمن يخالف تلك القرارات أو التوجيهات الرقابية.
وتساءل عن الإجراءات التي ستتبعها في حالة إرتكاب تجاوزات عكسية، بمعني خطف بعض الشركات ، عمليات التأمين من الوسطاء وتحويلها الي إدارة؟، مطالبًا بضرورة إصدار قرارًا عامًا يُحظر فيه تحويل عمليات الإدارة إلي إنتاج أو العكس، وعدم قصر التجاوزات علي مناقصات التأمين.