تبدأ لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ برئاسة اللواء خالد سعيد، اليوم عقد سلسلة اجتماعات لمناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
وكشفت نسخة تعديلات مشروع قانون البناء عن استحداث عدة مواد لضبط حالات نزع الملكية، فى مقدمتها أنه يجوز للوحدة المحلية – مراعاة لمقتضيات تنسيق العمران – أن تضع مشروعًا لإعادة تقسيم وتوزيع بعض الأراضى المتجاورة على أن تعرض على أصحاب الأراضى الداخلة فيه، قبل البدء فى تنفيذه بمعرفتهم خلال مدة تحددها لهم، فإذا رفضوه أو انقضت المدة المحددة دون البدء فى التنفيذ، جاز نزع ملكية العقارات الداخلة فى المشروع وفقًا للإجراءات المنصوص عليها فى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة رقم 10 لسنة 1990 على أن يكون أداء التعويض مقدما.
كما شمل مشروع القانون أنه فى حال رفض بعض أصحاب الأراضى وقبول آخرين، يقتصر نزع الملكية على أراضى الرافضين، وفى هذه الحالة يتم التنفيذ بالاشتراك بين الوحدة المحلية مع القابلين وفقا لما يتم بالاتفاق عليه معهم.
كما نصت التعديلات على إعلان المحافظ المختص بقرار يصدره، بناء على عرض الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، مناطق الامتداد العمرانى التى يحددها الحيز العمرانى المعتمد بمخطط التنمية، باعتبارها مناطق ذات وضع خاص، ويتبع فى شأن إعداد واعتماد مخطط تنفيذ تلك المناطق ذات خطوات إعداد واعتماد المخطط التفصيلي.
ويترتب على الإعلان عدم جواز التعامل بالبيع أو الشراء على الأراضى الداخلة فى تلك المناطق حتى اقتضاء الملاك لحقوقهم بما لا يجاوز سنة من حصول إعلان قرار المحافظ، وعلى الملاك الظاهرين التقدم بمستندات ملكيتهم إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفق الإجراءات المنصوص عليها فى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة رقم 10 لسنة 1990.
وعقب انتهاء تلك الإجراءات فللمالك الظاهر اقتضاء حقوقه بأحد سبيلين الأول : تملك قطعة أرض تعادل ثلث مساحة الأرض المملوكة له، وذلك فى مشروع إعادة توزيع الأراضى بمناطق الامتداد العمرانى على أن يخصص ثلث مساحة الأرض للطرق والفراغات والمناطق المفتوحة بالمشروع، ويئول الثلث الباقى إلى الدولة مقابل ما تقوم به من أعمال التحسين.
والسبيل الثانى يتمثل فى اقتضاء قيمة الأرض قبل اعتماد المخطط مضافا إليها مقابل تغيير النشاط إلى نشاط التنمية العمرانية، وفى حالة عدم رضاء المالك الظاهر بأى مما تقدم، يتم نزع ملكية الأراضى المملوكة له لأغراض إعادة التخطيط العمرانى وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة رقم 10 لسنة 1990 على أن يكون أداء التعويض مقدمًا، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.
ويتم تسليم ملفات مبانى المشروعات للجهة الإدارية الواقع بنطاقها تلك المشروعات وفقًا لما توضحه اللائحة التنفيذية.