نجوى عبدالعزيز
نشرت الجريدة الرسمية حكم محكمة جنايات القاهرة الدائرة الأولى جنوب في طلب النيابة العامة المقيد برقم ١٢ لسنة ۲۰۲۲ قرارات إدراج إرهابيين ورقم ٥ لسنة ٢٠٢٢ قرارات إدراج كيانات إرهابية في شأن القضية رقم ٨١١ لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا.
وتضمن الحكم قرار المحكمة بإدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية.
وإدراج المتهمين معتز محمد عليوة محمد إبراهيم مطر ، سامی کمال الدین رياض سنجاب، محمد أحمد عبد الحميد أحمد عوف، طارق محمود امبارك محمد . محمد على على عبد الخالق على قوائم الإرهابيين لمدة خمس سنوات وما يترتب على القرار من آثار.
والنتائج المترتبة على إدراج المتهمين على قوائم الإرهاب طبقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015، في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية عدة هي:
-الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد.
ـ سحب جواز السفر أو إلغائه أو منع إصدار جواز سفر جديد.
ـ فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية، ووقف الخدمة بالوظائف العامة ووقف التعاقد بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بحسب الأحوال، وعدم التعيين أو التعاقد بأي منهما.
ـ تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابى، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التى يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير المباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التى تعمل من خلاله.
ـ حظر ممارسة الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أى مسمى.