تبدأ المحاكم الاقتصادية فى أكتوبر الجارى استقبال المنازعات والدعاوى الخاصة بالقانون البحرى والطيران بشقيه «نقل الركاب والبضائع».
يأتى ذلك بموجب تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، فى أغسطس الماضى الذى منحها اختصاصات التعامل فى مشكلات قانون النقل البحرى.
وأوضح التعديل أنه فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى، التى لا تجاوز قيمتها عشرة ملايين جنيه، والتى تنشأ عن تطبيق نحو 20 قانونا على رأسها قانون التجارة البحرية، قانون الطيران المدنى فى شأن نقل البضائع والركاب.
وتضم باقى القوانين المحالة إلى المحاكم الاقتصادية، قوانين « الشركات العاملة» فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها، وقانون سوق رأس المال تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم، حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية، إلى جانب التجارة فى شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك، وقانون التمويل العقارى، وقانون حماية حقوق الملكية الفكرية، تنظيم الاتصالات.
فضلاً عن قوانين تنظيم التوقيعة الإلكترونى وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، وقانون حماية المستهلك،إضافة إلى ذلك تنظيم الضمانات المنقولة، وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، والاستثمار ومكافحة جرائم تقنية المعلومات.