تنتهي خلال أقل من أسبوعين، المدة الزمنية المتاحة للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم بمطروح بالنسبة للأراضي التي تقع فى حيازتهم ولم يتم سداد الرسوم المطلوبة وإنهاء الإجراءات لطلبات التقنين، للمدرجين في المنظومة الإلكترونية حتى 31 ديسمبر 2019 .
وتقتصر المدة الزمنية المتاحة حتى نهاية العام الجاري والتى تقل عن 13 يوما فقط بالنسبة لأصحاب طلبات التقنين للمدرجين فقط في المنظومة الإلكترونية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتكليف رؤساء المدن بتطبيق كتاب وزارة التنمية المحلية رقم 280 بشأن قرارات لجنة استرداد أراضي الدولة.
وأعلن اللواء وليد المعداوي رئيس مدينة مرسى مطروح، قبل أيام عن وصول كتاب وزارة التنمية المحلية رقم 280 الخاص بفتح طلبات التقنين حتى 31 ديسمبر 2019، للطبات المقدمة للتقنين طبقًا لقانون 144 لسنة 2017 كمهلة أخيرة.
وتسري المهلة الزمنية الإضافية الممنوحة فقط للمدرجين في المنظومة الإلكترونية والذين تقدموا بطلبات التقنين فى المدة المحددة للتقنين وينطبق عليهم الشروط، وسيتم فتح الباب لهذه الحالات وعليهم سداد رسوم الفحص والمعاينة لاستكمال الدورة للحالات الجادة.
وناشد المعداوي قبل أيام المواطنين الجادين المدرجين في المنظومة الإلكترونية خلال المدة المحددة عليهم التوجه فورًا للمحافظة، لاستكمال تقنين أراضيهم وإلا يعتبر الطلب المقدم لاغي وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
يذكر أن وزارة التنمية المحلية قامت بفتح مدة التقنين – وفقاً للقانون رقم 144 لسنة 2017 الخاص بقواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة-، والتي بدأت في يناير 2018 حتى يونيو 2018.
وقامت بمد المدة فترة التقنين لطلبات المواطنين بالمنظومة لأكتوبر 2019 حتى 31 ديسمبر الجاري.
فى سياق متصل كشفت مصادر بمركز مدينة مرسى مطروح على وجود بعض الضوابط للتصالح فى مخالفات البناء ،وتشمل أن يتم إخطار الجهات القائمة على شئون المرافق الكهرباء، والغاز، والمياه، والصرف الصحي، بالقرار الصادر بقبول التصالح أو برفضه خلال الخمسة عشر يومًا التالية لصدوره، لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
يشترط أن يكون تم تقديم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية
كما يشترط أن يكون تم تقديم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصـة بتطبيق قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا بحد أدنى ألف جنيه وبما لا يجاوز 5 آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.
كما أنه يجوز للجنة المختصة بالمعاينة أن تجري معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي معتمد من مكتب استشاري هندسي عن السلامة الإنشائية لكامل العقار المخالف، وغيرها من المستندات اللازمة.
ويحق أيضاً للجنة السابقة البت في طلب التصالح خلال مدة الـ6 شهور المحددة لتقديم المستندات، على أن تنتهى اللجنة المشار إليها من أعمالها خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً المستندات المطلوبة.
ولفتت المصادر إلى أن التقرير الهندسي المشار يعد محضرًا رسميًا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات، لافتة إلى أن مقابل التصالح على المخالفات تحدده لجنة مشكلة بقرار من المحافظ على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة.
وحدد القانون الغرامة بحد أدنى 50 جنيها وأقصى 2000 جنيه، بسعر المتر المسطح، وتتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضارى وتوافر الخدمات، ويجوز أداء قيمة تقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
كما أن المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، يصدر بحسب الأحوال، قرارًا بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون على الطلب وسداد قيمة مقابل التصالح.