أودعت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، أسباب حكمها بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، الذي قضى بوقف تنفيذ قرار فرض تدابير وقائية مؤقتة لمدة 180 يومًا على استيراد خام البيليت.
وأكدت حيثيات الحكم على أن القرار الطعين لم يحظر استيراد المنتجات نص جاهزة من حديد أو من صلب من غير الخلائط “يبليت”، وإنما فرض رسوم تدابير مؤقتة على الواردات منها، ما يسمح للشركات العاملة فى هذا المجال بتوفير احتياجاتها من خام “بيليت” محملة بقيمة رسم تدابير وقائية مؤقتة.
وتابعت الحيثيات: مما ينتفى معه سند القول بأن من شأن فرض هذه التدابير غلق المصانع التابعة لتلك الشركات وتشريد العمالة بها كما ذهب الحكم المطعون فيه.
ومما يؤكد عدم صحة ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه زيادة كمية التعاقد اليومى للشركة المطعون ضده الأولى حتى يوليو 2019، وأن الشركة المطعون ضدها الثانية تستمد تيار كهربائى بمعدلاته الطبيعية.
وقضت العليا مجددًا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المذكور، وألزمت المطعون ضدهما شركتي ميتاد حلوان لدرفلة المعادن والجيوشى للصلب المصروفات.
وأكدت في حيثيات حكمها على أن قضاءها استقر على أن المنازعات التى تدور حول حقوق مالية يتنازعها أطراف الدعوى ينتفى فيها تصور وقوع نتائج، يتعذر تداركها من جراء تنفيذ ما قد يصدر من قرارات فى هذه المنازعات، إذ يؤل الأمر بعد حسم هذه المنازعات إلى أن يسترد كل صاحب حق حقه، وأن أداء قيمة الرسم بحسب طبيعة المنازعة ليس من شأنه ترتيب نتائج يتعذر تداركها لأنه من حق المطعون ضده أن يسترد ما سبق أن دفعه من رسوم إذا لم يثبت التحقيق أن زيادة الواردات الحقت أو هددت بالحاق ضرر بالصناعة المحلية.