أعلنت لجنة الصحة في البرلمان موافقتها على مواد الباب الثالث من مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما ، وأدخلت اللجنه بعض التعديلات على مواد الباب الثالث، وهي المادة التاسعة والعاشرة والمادة الحادية عشرة.
أجرت صحة البرلمان خلال اجتماعها اليوم الاثنين بحضور وزيرة الصحة ،تعديلا على المادة التاسعة، ليصبح النص بعد التعديل يصدر بترخيص تشغيل مركز تجميع البلازما، ويصدر التشغيل الفني للمصنع “وتجديده قرارا من هيئة الدواء المصرية بعد التنسيق مع هيئة الشراء الموحد.
كان نص المادة ” 9 “كما جاءت في مشروع القانون:
يصدر بترخيص تشغيل مركز تجميع البلازما، وتجيده قرارا من هيئة الدواء المصرية ومع مراعاة أحكام قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 2018 ،يصدر بترخيص تشغيل المصنع، وتجديده قرارا من هيئة الدواء المصرية بعد التنسيق مع هيئة الشراء الموحد ويؤدي طالب الترخيص رسم فحص لا يجاوز أربعين ألف جنيه حال تقديم الطلب، وعند الترخيص يحصل رسم لا يجاوز مائتي ألف جنيه، كما يحصل رسم لا يجاوز مائة ألف جنيه عند تجديد الترخيص وتحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم ومواصفات واشتراطات الترخيص،وبيانات وإجراءات تقديم طلب الترخيص ومدته وتجديده، ومواعيد البت فيه والتظلم من القرار الصادر بشأنه.
وأدخلت لجنة الصحة في البرلمان تعديل على المادة 10 لتصبح ، يحظر الحصول على بلازما الدم الا من متبرع لائق طبيا وتحدد اللائحة التنفيذية شروط التبرع وعدد مراته وفقا للمعايير المتوافق عليها دوليا والشروط والأوضاع التي يصير فيها المتبرع منتظما.
ونصت المادة “10 ” قبل التعديل، على يحظر الحصول على بلازما الدم الا من متبرع لائق طبيا وتحدد اللائحة التنفيذية شروط التبرع وعدد مراته، وفقا للحالة الصحية والعمرية للمتبرعين والشروط و الاوضاع التي يصير فيها المتبرع منتظما.
أجري عليها تعديل وهو إضافة “ساعات العمل لمادة 11 ” يلتزم مركز تجميع بلازما الدم أن يمنح المتبرع عوضا يتناسب مع نفقات الانتقال ومقابل التغذية “وساعات العمل ” وأي نفقات أخرى يتحملها المتبرع في سبيل تبرعه،وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد احتساب العوض.
وبقيت المادة ” 12 ” كما هي:
لمركز تجميع بلازما الدم التصرف فيما يجمعه منها إلى أي من المصانع الخاضعة لاحكام هذا القانون، و تسفيرها، وتصديرها، وفقا للضوابط التي تضعها هيئة الدواء المصرية بالتنسيق مع هيئة الشراء الموحد
وظلت المادة ” 13 ” كما هي:
للمصنع الخاضع لأحكام هذا القانون التصرف في مشتقات البلازما، وذلك عن طريق البيع أو التصدير وله استيراد بلازما الدم أو تصديرها في أي من مراحل التصنيع قبل صيرورتها منتجا نهائيا، وذلك كله وفقا للأحكام والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من هيئة الدواء المصرية بعد التنسيق مع هيئة الشراء الموحد بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما.
وتمت الموافقة على المادة ” 14 ” يكون مركز تجميع بلازما الدم مسئول عن الأضرار التي تلحق بالمتبرع أثناء عملية التبرع أو بسببها.